أقوال العلماء في طهارة الدم الكثير على الإطلاق سواء دم سمك أو شهيد أوغيرهما مستل من بحث ماجستير بعنوان : الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة لكبار التابعين وتابعيهم [300:11] هـ | ||||
مجلة کلية دار العلوم – جامعة الفيوم | ||||
Volume 65, Issue 2, January 2024, Page 339-364 PDF (1.91 MB) | ||||
Document Type: أبحاث علمية محکمة | ||||
DOI: 10.21608/mkdaf.2024.268210.1143 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
أحمد السيد عطية أحمد شحاتة شحاتة | ||||
الصحافة مشتول السوق الشرقية مصر | ||||
Abstract | ||||
ملخص البحث اختلف العلماء في حكم طهارة الدم الكثير ، فحُكيَ الإجماع على نجاسة الدم الكثير، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر ، و ابن حزم ، و ابن رشد الحفيد ، و القرطبي ، و النووي ، و القرافي ، و غيرهم . كما حُكي الإجماع على العفو عن يسير الدم ، و على جواز الصلاة في الدم المستمر الذي لا يقف . قال ابن تيمية رحمه الله : « إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ فإنه يُصلي باتفاقهم » و مع هذا فقد نُقل الخلاف عن بعض التابعين ما يوهم خرق الإجماع أو على الأقل مخالفته ، الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد : وهو القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك والشهيد : وأدلتهم : قول الحسن البصري ــ رحمه الله ــ : « مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ ». وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الوضوء . ومن أبرز ما يستدل به من يقول بطهارة الدم من المتأخرين : قصة الصحابي الذي جُرح وهو يحرس الصحابة في الشعب ، واستمر في صلاته ووجه استدلالهم : أنه لو كان الدم نجساً لقطع صلاته ، فاستمراره بالصلاة مع وجود الدم ، دليل على أن الدم طاهر . فنخلص مما سبق : بأن الإجماع على نجاسة الدم مشهور ، ويظهر أن الأزمنة التي نُقِلَ فيهاالإجماع مختلفة ، ومع ذلك لم يخرج في أي عصر من العصور من يَردُّ على ناقل هذا الإجماع أو يُخَطّئه، ولم يثبت القول بخلافه عن أحد . | ||||
Keywords | ||||
الدم; الشذوذ; الفقهية | ||||
Statistics Article View: 101 PDF Download: 12 |
||||