ضَابِطُ تَحْدِيدِ جِنْسِ اَلْمَبِيعِ اَلرِّبَوِيِّ بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْفَعَتِهِ مِنْ غَيْرِ اَلنَّقْدَيْنِ وَأَثَرِهِ فِي اَلْبُيُوعِ اَلرَّبْوِيَّة (دِراسةٌ فِقْهيةٌ مُقارِنة) | ||||
حوليات أداب عين شمس | ||||
Volume 52, Issue 1, January 2024, Page 502-523 PDF (5.16 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/aafu.2024.354986 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
عبدالباسط محمد المصاروة; حمد فخري حمد عزّام | ||||
كلية الشريعة جامعة مؤتة | ||||
Abstract | ||||
تهدف الدراسة لبيان أثر المنفعة في تحديد جنس المبيع الربوي من غير النقدين حيث اختلف الفقهاء بهذه المسألة على ثلاثة اقوال، فالأول أنه لا عبرة بالتحاد المنافع وختلافها في تحديد جنس المبيع الربوي في البيوع الربوية، ولا ينظر لستواء المنافع وختلافها، والقول الثاني إن الضابط لتحاد الجنس من عدمه هو الاسم الخاص، وتحاد الأصل إلا أن الأشياء إذا اختلفت في مقصودها وغرضها عن اصلها صارت جنسا مختلفا، ويكون ضابطه صنع الإنسان، والقول الثالث إن استواء المنافع أو تقاربها هو المعمول عليه في الأموال الربوية، أي إذا اتفقت منافع الأموال الربوية صارت جنسا متحدا، حيث عرضت هذه الدراسة بعض التطبيقات لهذا الضابط. فخلصت الدراسة إلى أن القول الثاني القائل بأن الضابط في تحديد جنس المبيع الربوي في البيوع الربوية بالنظر إلى منفعته، هو اتحاد الإسم الخاص واتحاد الأصل إلا أن الأشياء تختلف في مقصودها و غرضها عن أصلها فتصبح جنسا آخر مختلفا ومستقلا عن الأصل، فتختلف عندها منفعها فتخرج كونها ربا، وهذا قول الحنفية ومن معهم خلافا لغيرهم بين التساهل والمنع. | ||||
Keywords | ||||
جنس المبيع الربوي; البيوع ربوية; الفقه الإسلامي | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 25 PDF Download: 14 |
||||