مدى أحقية المتوفى عنها زوجها بالمتعة دراسة فقهية تأصيلية | ||||
مجلة کلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | ||||
Volume 8, Issue 1, 2023, Page 279-312 PDF (901.44 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jfgt.2024.355199 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
محمود عبد الجواد | ||||
الأزهر الشريف | ||||
Abstract | ||||
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبعد: فعقد الزواج يرتب التزامات متعددة حال بقائه ، وكذلك بعد انتهائه، ففي حال بقائه: يرتب النفقة الزوجية التي يلتزم بها الزوج لزوجته، والتي تشتمل على : الطعام، والكسوة ، والسكنى ، كما تشتمل على العلاج على المختار من أقوال الفقهاء أما في حال انتهائه؛ فتثبت النفقة بعناصرها المذكورة آنفا بكاملها في حال الطلاق الرجعي؛_ باعتبار أن الزوجية قائمة حكما، فامتدت النفقة فترة العدة؛ لأن رابطة الزوجية ما زالت باقية حكما، إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة يصبح الطلاق بائنا، وتكون الزوجة في حكم المرأة الأجنبية التي لا يوجد سبب للنفقة عليها. واختلفوا في ثبوت النفقة في حال الطلاق البائن، إذا كانت غير حامل، أما الحامل فلا خلاف في وجوب النفقة لها، ونفقتها في هده الحالة؛ إنما هي بسبب الحمل؛ فالمنفق عليه في الحقيقة هو الحمل وما النفقة على الزوجة إلا من لوازمه . | ||||
Keywords | ||||
أحقية; المتعة; المتوفي عنها زوجها | ||||
Supplementary Files
|
||||
Statistics Article View: 21 PDF Download: 21 |
||||