حماية العلامات التجارية والصناعية وفقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 12 لسنة 2002 | ||||
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Article 19, Volume 10, Issue 3, September 2024, Page 1235-1272 PDF (705.54 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jdl.2024.317484.1376 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
أحمد جودة العزب ![]() | ||||
كلية الحقوق ، جامعة عين شمس | ||||
Abstract | ||||
في الحقيقة أن ضم التحكيمات، لا يقتصر عند السماح بها أو الإعراض عنها من حيث المبدأ وإنما الملاحظ هو أن المشكلات الناجمة عن الضم عديدة سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية. فإن كان المؤيدين للضم يعتقدوا أنه أسلوب يساعد على تحقيق الاقتصاد في الوقت والنفقات وتفادي صدور أحكاماً تحكيمية متعارضة. فإن المعارضين له على جانب آخر يعتقدوا أنه سيخلق مشاكل عدة، خاصة فيما يتعلق باختيار المحكمين، والمهام الموكولة إليهم، هذا فضلاً عن مشاكل إجراءات الضم والتوقيت المناسب له، ومساس الضم بأهم مبادئ التحكيم وهي الحفاظ على سرية إجراءات التحكيم. كذلك صعوبة البحث عن المعيار أو المعايير التي يتعين الأخذ بها للتسليم بوجود روابط بين قضايا مختلفة، هذا فضلاً عن وجوب توافر إرادة الأطراف على الضم، ومن ثم فإن ضم التحكيمات ليس بالمسألة السهلة التي تجرى بدون أية عقبات، بل إنه من الضروري بحث هذه المشكلات قبل أن نصل إلى نتيجة مقبولة، تتفق وطبيعة التحكيم والغرض في اللجوء إليه، فالهدف الرئيسي من الضم أنه يهدف إلى عدم صدور أحكاماً تحكيمية متعارضة يتعذر تنفيذها ولهذا نرى أن مفهوم السرية في التحكيمات، لا يتم انتهاكها في حالة ضم تحكيمات قائمة، فالأطراف الجُدُد مثلهم مثل الأطراف القدامى سيلتزمون بالسرية كأطراف في التحكيم الأول. أما عن الامتداد، فيمكن القول بأن التحكيم وإن كان يُعد وسيلة فعالة لحل المنازعات، فيساعده على ذلك وجود شروط تحكيم فاعلة، تمثل اتفاق الأطراف، وتبرز رضائية هذه الأطراف. فالمتعاملين في مجال المعاملات التجارية، يتوقعون المسئولية فقط في حالة انتهاك وعودهم الملزمة في عقد هم أطرافه، فالأطراف لا يتوقعون أن يصبحوا ملزمين بالتزامات في العقد، تجاه من لم يضمه هذا العقد. | ||||
Keywords | ||||
العلامات التجارية والصناعية; الاتفاقيات الدولية; وقانون حماية الملكية الفكرية | ||||
Statistics Article View: 95 PDF Download: 186 |
||||