طرق الطعن في الأحكام الجزائية في دولة الإمارات العربية | ||||
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Article 16, Volume 10, Issue 3, September 2024, Page 999-1061 PDF (850.05 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jdl.2024.317805.1395 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
خالد محمد علي الحمادي ![]() | ||||
1القانون | ||||
2بكلية الشرطة بأبوظبي | ||||
Abstract | ||||
تتمثل طرق الطعن في قسمين : الأول طرق الطعن العادية وهي مقررة لكل خصم وتصلح بحسب طبيعتها لنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن وإعادة بحث الموضوع من جديد وهي ( المعارضة والاستئناف )، والثاني طرق الطعن غير العادية وهي مقررة للخصم الذي يستند إلى عيب من العيوب الواردة والتي ذكرها القانون على وجه التحديد ، مع توافر الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ، وهذه الطرق غير العادية هي (النقض ـ التماس إعادة النظر)، وتصلنا لعدد من النتائج منها : تنحصر الشروط الموضوعية لقبول الطعن في الأحكام في 1 ـ توافر الصفة في الطاعن. 2 ـ توافر المصلحة للطاعن. 3 ـ أن يكون الطعن في الأحكام . ولا يوقف النقض تنفيذ الحكم ، إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام . ويشترط الطعن بالتماس إعادة النظر أن يكون الحكم باتاً وصادراً في عقوبة أو تدبير. كما أن الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إعادة النظر النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً وأقاربه بعد وفاته وزوجته بعد وفاته .كما لا يجوز التماس إعادة النظر من المدعى بالحق المدني أو المسئول المدني لأن الطعن هنا متعلق بالدعوى الجزائية . | ||||
Keywords | ||||
المعارضة; الاستئناف; النقض; التماس إعادة النظر | ||||
Statistics Article View: 158 PDF Download: 138 |
||||