عدالة التعويض عن اخلال الغير بالعقد | ||||
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Article 26, Volume 10, Issue 3, September 2024, Page 1684-1775 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jdl.2024.318167.1401 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد محمد القطب مسعد ![]() | ||||
کلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
Abstract | ||||
وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد؛ يكون العقد ملزما لطرفيه، ويجب عليهما الوفاء به واحترام أحكامه. وحال وقوع إخلال بالعقد من أحد أطرافه يمكن الرجوع عليه وفقا لأحكام المسئولية العقدية، وتوقيع الجزاء المناسب وفقا لما تقضي به أحكام العقد. بيد أن إخلال أحد المتعاقدين بالعقد المبرم، قد لا يكون مرجعه خطـأ المتعاقد وحده، بل يرجع الإخلال إلى تحريض من قبل شخص ثالث يعرض على أحد أطرافه إبرام صفقة رابحة تجعله يُخل بعقده ويتجه إلى إبرام هذه الصفقة العارضة، كما قد يقع الإخلال نتيجة تحريض الغير للمتعاقد بتوقي الخسارة المتوقعة جراء تنفيذ العقد، فيعرض التعاقد معه بتكاليف أقل من تلك التي يتطلبها الالتزام بالعقد، فيتجه صوب التعاقد مع الغير صاحب العرض الأفضل ويخل بالعقد الأصلي. ولا شك أن الاخلال بالعقد من شأنه أن يلحق بالمتعاقد الأخر ضرر، قد يكون جسيما أو بسيطا بحسب أهمية الالتزام الذي تم الاخلال به في مواجهته. ويعد حفظ الحقوق بمثابة الوظيفة الأساسية للقانون، ومن أبرز المظاهر لهذا الحفظ تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد. مع مراعاة أن يكون التعويض عادلاً قدر الإمكان. لذا نحاول من حلال هذا البحث الوقوف على خصوصية الأحكام التي وضعت في كل من التشريع الأمريكي والفرنسي والإنجليزي بشأن عدالة التعويض الذي يفرض على الغير، عقابا له على افساد الروابط العقدية المستقرة. | ||||
Keywords | ||||
المسئولية; الضرر; خطأ الغير; عدالة التعويض; المعوقات | ||||
Statistics Article View: 195 |
||||