حکم تطبيق عقوبة الحرابة علي غسيل الأموال | ||||
مجلة کلية البنات الأزهرية بطيبة، جامعة الأزهر | ||||
Article 2, Volume 1, Issue 1, 2017, Page 77-198 PDF (591.17 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jfga.2017.6036 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
عبدالله محمد أحمد ربعي | ||||
کلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة | ||||
Abstract | ||||
تمهيـــــــــــــــــد تعريف العقوبة لغة وإصطلاحا ً: تعريف العقوبة لغة: هي مصدر للفعل عاقب، يقال عاقب، يعاقب، عقوبة ويقال: عاقبت اللص عقوبة، وهي تطلق علي الجزاء علي الفعل، لأنها تأتي عقب اقتران الجريمة، ويقال ليس لفلان عاقبه، أي ليس له ولد يعقبه. ويقال للنبي "صلي الله عليه وسلم" العاقب، أي جاء عقب الأنبياء ولا نبي بعده([1]) تعريف العقوبة إصطلاحا ً: هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة علي عصيان أمر الشارع([2])وقيل أنها اسم لما يوقع علي الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفة الشرع([3]). وهي نوع من الأذى يلحق الجاني، مقابل ما ارتکب تحقيقاً للعدالة بين الناس، وردعاً لهم عن معاودة الوقوع في الجريمة، وبعثاً لهم علي الطاعة ولا تعارض نلحظه بين أذي الجاني ومصلحة الجماعة التي توجب العقوبة، لأن مصلحة الجماعة تتقدم علي مصلحة الفرد، ولو قدمنا مصلحة الفرد بإعفائه من العقوبة، لعمت الفوضى وانتشرت الجريمة، وعم الفساد في الأرض. ([1])المصباح المنير للمقري الفيومي ص 249، 250 طبعة دار الحديث ([2])نتائج الأفکار في کشف الرموز والأفکار تکملة فتح القدير 1/207 طبعة الجلي ، التشريع الجنائي للشيخ عبدالقادر عودة 1/9 ط 14 ، 1998 م. ([3])حاشية الطحاوي علي الدرر المختار للعلامة أحمد بن محمد الطحاوى 4/388، طبعة 1975. | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 381 PDF Download: 837 |
||||