التعويض عن الضرر البيئى | ||||
Journal of Environmental Studies and Researches | ||||
Article 1, Volume 9, (1), January 2019, Page 1-11 PDF (819.74 K) | ||||
Document Type: Original Article | ||||
DOI: 10.21608/jesr.2019.68651 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Authors | ||||
إيناس مرسی محمد السنطاوي* 1; عادل عبد الهادی عبد الله2 | ||||
1باحث دکتوراه - معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة مدينة السادات | ||||
2معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة مدينة السادات | ||||
Abstract | ||||
تدور مشکله البحث حول التعويض عن الضرر البيئى وذلک بعد تحديد المسؤولية عن الضرر وذلک وفقا لقواعد المسؤولية المدنية وقد تطرقنا لبحث هذا الموضوع نظرا لزيادة التلوث البيئى والأضرار الناتجه عنه وضروره إيجاد وسائل للحد منه وأهما التعويض بإختلاف أنواعه ولذلک تم التطرق لطرق التعويض للوقوف على قدرتها على جبر الأضرار البيئة الناتجه عن التلوث البيئى الناتج عن زيادة التطور التکنولوجى والصناعى وتوصلنا إلى ضرورة التوسع فى التعويض عن الأضرار البيئة غير المباشرة وذلک للحد من التلوث . | ||||
Keywords | ||||
التلوث- البيئة- التکنولوجى- الصناعى | ||||
Full Text | ||||
مقدمه الدراسة یحتل موضوع الضرر البیئى أهمیة کبیرة فى الوقت الحاضر فى مجال المسؤولیة المدنیة وذلک بسبب إنتشار وسائل تلوث البیئة نتیجة لإتساع التطور الصناعى والتکنولوجى ، إضافة إلى ذلک إزدیاد الوعى الأنسانى بضرورى الحفاظ على عناصر البیئة سواء البشریة أو النباتیة أو غیرها. وحدیثا بدأ الأفراد یدرکون أن لهم دور فعال فى حمایة البیئة ویدرکون ما سببة زیادة مطامعهم وخططهم التنومیة التى کانت على حساب البیئة ولکن کل فرد طبیعتة التى تختلف عن الأخر فنجد من یخشى العقاب أو من یخشى التعویض المالى وغیرهم .والضرر البیئى لا یلحق بالشخص نفسه سبب الضرر أنما غالبا بالغیر والضرر البیئى ما هو الإ صورة من صور الضرر التى تلحق بالغیر والناتج عن أفعال غیر مشروعة والتى ترتکب بواسطة بعض الأشخاص وحتى تتحقق المسؤولیة عن هذا الضرر لابد من توافر عناصرها کما و الحال بالنسبة للقواعد العامة . مشکلة البحث: تتمثل مشکلة البحث فى أنتشار وسائل تلوث البیئة نتیجة لإتساع التطور الصناعى والتکنولوجى وما ینتج عنها من ضرر لکل عناصر البیئة من أنسان وحیوان ونبات وماینتج عن هذا الضرر من مسؤولیة مدنیة وهذه المسؤولیة التى تنشأ نتیجة إرتکاب خطأ من شخص مایترتب علیها من أثار وهذه الأثار هى محل دراستنا وهى التعویض بأنواعة وهل یؤدى هذا التعویض دورة فى الحد من الضرر البیئى وأثارة.
فروض البحث: هناک علاقة ذات دلالة إحصائیة بین التعویض عن الضرر ومعدلات الضرر البیئى. أهمیة الدراسة: -التعرف على الضرر البیئى وأنواعة. -التعرف على شروط الضرر البیئى المستوجب للتعویض . -تحدید مفهوم التعویض وطرق التعویض . -هل الطرق المتبعة فى التعویض تقوم بدورها فى جبر الضرر البیئى . منهج الدراسة: سوف یتم إستخدام الإسلوب الإسقرائى والمتمثل فى دراسة المشکلة من جوانبها المختلفة وحصر البیانات المتاحة عنها لإستنباط حقیقة المشکلة محل الدراسة . وسوف نقوم بدراسة موضوع البحث فى أربعه مباحث على النحو التالى: المبحث الأول: مفهوم الضرر البیئى. المبحث الثانى : أنواع الضرر البیئى . المبحث الثالث: شروط الضرر البیئى المستوجب للتعویض. المبحث الرابع : تعریف التعویض وطرق التعویض.
المبحث الأول الضرر البیئى القاعدة أن لا یختلف الضرر الذى یصیب الأنسان فى جسمة أو مالة عن الضرر الناتج عن التلوث الذى یصیب العناصر البیئیة نفسها ، لکن الضرر الذى قد یختلف فى مفهومة هو الضرر البیئى المحض ونظرا لحداثة مفهوم الضرر البیئى وإرتباطة بالتطورات التکنولوجیة فقد سبقت الدراسات فى الفقة الغربى مثیلاتها فى الفقة العربى بطرح هذا المفهوم وتقنیتة حیث نجد إتفاقیة لوجانى الضرر البیئى بأنه کل خسارة أو أذى ناجم عن إفساد أو تدهور البیئة[1]. الضرر البیئى: من الضرورى لکى تترتب المسؤولیة أن ینتج عن الفعل ( سواء کان مشروع أو غیر مشروع ) ضرر یصیب الغیر وهنا یمکن القول بأن هناک ضرر. ویقصد بالضرر المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولى[2]. ، ویمکن تعریفة أنه الخسارة المادیة أو المعنویة أو الأذى الأدبى الذى یلحق به. وأیضا الضرر البیئى ما هو الإ الأضرار التى تحدث مباشر للأشخاص والأموال والأنشطة وغیر المباشرة التى تحدث للبیئة وتسبب تغییر فى توازنها الطبیعى ، ویعرف أیضا بأنه الأثر السىء على البیئة بما تحتویة من مخلوقات حیة وغیر حیة والناتج عن نشاط غیر مشروع أو نشاط مشروع ولکن یحمل خطورة ما[3]. ویمکن تعریفة بأنه أى أذى یکون سببة التلوث البیئى حیث یؤدى إلى أصابة شخص أو مجموعة أشخاص بشکل مباشر أو غیر مباشر فى جسمهم أو مالهم أو یؤدى إلى أنتقاص حقوقهم المالیة بتفویت مصلحة مشروعة تقرر فائدتها مالیا أو قد یؤذیهم معنویا أو قد یصیب هذا الأذى الکائنات الحیة أو غیر الحیة. ونلاحظ أنه لیس هناک تعریف مانع جامع للضرر البیئى ویعود ذلک إلى عجلة التطور العلمى والتکنولوجى الدائرة بصورة مستمرة والتى تسهم فى إبتکار الآت وأسلحة ومخترعات تلحق أضرار غیر مألوفة بالبیئة کالأضرار التى تنتج عن الأسلحة النوویة التى لم نألفها حتى وقت قریب وبالتالى لابد وأن یکون مفهوم التلوث البیئى مرنا ومتسعا لیشمل کافة مخرجات هذا التطور الذى شهده العالم . المبحث الثانى أنواع الضرر نجد أن الضرر وفقا لمفهومة السابق ینقسم إلى:
أ_الضرر البسیط : هو الضرر الذى یکون من الأمور المألوفة ، وتأثیرة على البیئة محددا سواء داخل الدولة أو خارجها. حیث أنه لا یتعدى حدود الدولة ، مثل عملیات شحن النفط الخام فى الناقلات والتى غالبا مایترتب علیها تسریب نفط بسیط یؤدى إلى حدوث تلوث. ب_الضرر الجسیم : وذلک یتعدى حدود الدولة ن وهذا الضرر عظیم التأثیر والضرر الجسیم یعد من أخطر أنواع الأضرار ونصت علیه الکثیر من المعاهدات الدولیة فقد نصت علیه المادة الأولى من إتفاقیة بروکسللعام 1969 المتعلقة بالتدخل فى أعالى البحار فى حالات کوارث التلوث بالنفط على أن ینبغى على الأطراف فى هذه الأتفاقیة أن تتخذ فى أعالى البحار التدابیر الضروریة لمنع أو تخفیف أو القضاء على الخطر الجسیم والمحدق بشواطئهم أو بمصالحهم من التلوث أو التهدید بتلوث البحر بالبترول[4].
تنقسم الأضرار من حیث تأثیرها على المضرور إلى أضرار (مادیة ، ومعنویة )أو (أضرار مباشرة وغیر مباشرة). أ_ الضرر المادى: هو الضرر الذى یصیب المضرور فى جسمة أو مالة[5] . ، ویمکن تعریفة أیضا أنه کل ما یصیب الأنسان فى جسمة أو مالة أو مصلحة مالیة مشروعة[6]. وفیما یتعلق بالضرر المادى الناتج عن تلوث البیئة فقد ینصب على إلحاق الضرر المادى بصحة الأنسان وما یستتبعة ذلک من نفقات العلاج کمن یصاب بالسرطان نتیجة إستنشاق الغازات السامة المنبعثة من أحد المصانع وما قد یصیب ممتلکاته وأرضة فیؤدى إلى نقصان قیمتها أو نقصان منتجها الزراعى وعلیه یمکن القول بأن الضرر البیئى یتطلب من المضرور بینا بصرف نفقات لتطهیر آثار التلوث البیئى وإزالتة وأیضا یتسم بتفویت فرصة لصاحب عقار بالأفادة من ملکة نتیجة ما یحدث بالجوار من تلوث الهواء بالغازات والروائح الکریهه المنبعثة من مصنع خاص بالنشادر والکیماویات مما یؤدى إلى نقص القیمة الأقتصادیة للعقار. ب_ الضرر المعنوى (الأدبى): هو الضرر الذى لا یصیب الشخصة فى مالة وإنما یصیب الشرف أو الأعتبار أو العرض أو السمعة أو المرکز الأجتماعى [7]. حیث أن الأضرار البیئیة الأدبیة قد تتمثل بالأضرار الناشئة عن التشویة کالضرر الجمالى کما لو أدى تشرب مواد سامة إلى تشویة وجة الأنسان أو أحد أعضائة وقد تتمثل فى الحرمان من مباهج الحیاة مفقدان مباهج البیئة البحریة الخلابة نتیجة طرح سفینة لمخلفات النفط الذى تحملة فى المیاة الأقلیمیة [8]. ج_ الضرر المباشر : هو ما لحق الأنسان من خسارة وما فاته من کسب حیث یقع على المصالح أو الأموال[9]. د_ الضرر غیر المباشر: فهو کل خسارة واقعة على العناصر الطبیعیة المکونه للبیئة نفسها[10]. وقال الفقیة شارل روسوch.Rousseau عن خصائص الأضرار غیر المباشرة "أنها أضرار ملحقة بالضرر الأساسى بالأضافة إلى أنها فى جزء منها ولیدة أسباب خارجیة ولا ینتج عنها المسؤولیة حیث أنها لا تربطها بهذه المسؤولیة سوى علاقة بعیدة. أما عن التعویض فلا خلاف على أن الضرر المباشر یوجب التعویض ولکن الخلاف سار على الضرر غیر المباشر ولکن نجد أن المحاکم أخذت تحکم بالتعویض عنه وهو ما أتفق معه بالرغم من صعوبة إثبات الضرر غیر المباشر خاصة بالنسبة للأضرار البیئیة الإ أنه یجب تعویضها. وبعد دراسة الأنواع المختلفة للضرر یمکن القول بأنه لاتوجد قاعدة توجب التعویض عن جمیع الأضرار والمسألة تخضع لمعاییر مختلفة حسب کل حالة على حدة ووفقا لظروف الواقعة والأثار الضارة الناتجة عنها وتأثیرها على الأنسان والبیئة والمحیط. المبحث الثالث شروط الضرر البیئى المستوجب للتعویض أن الضرر البیئى مثلة مثل الضرر بشکل عام ، من حیث وجودة ونشأتة بالشکل الذى یکون فیه سببا لقیام المسؤولیة عنه ومن هنا یقوم حق المضرور بالقیام بالمطالبة بالتعویض عنه ویعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئیسیة لقیام المسؤولیة عن الضرر ، وعلى الرغم مما یتمتع به الضرر کرکن من أرکان المسؤولیة المدنیة فهناک شروط یجب تحقیقها فى الضرر البیئى الذى یصیب الأنسان حتى یمکن تعویضة فلابد أن یکون الضرر محقق أى لا یکون محتملا کما یجب أن یکون الضرر شخصیا فالمتضرر لوحدة صاحب الحق فى طلب التعویض ولا یستطیع أحد رفع دعوى المسؤولیة ویجب أن یصیب الضرر مصلحة مشروعة یحمیها القانون أى لابد وأن یمس حقا مکتسبا یحمیة القانون ولا یکفى أن یکون هناک مصلحة یحمیها القانون ونجد أن الشروط الواجب توافرها فى الضرر لم یتفق الفقة والتشریعیات فیما یخص الشروط الواجب توافرها لقیام الضرر فمنهم من قال أنهم شرطین ومنهم من ذکر ثلاث شروط وومنهم من ذکر أنهم خمسة شروط تشتمل على الشروط الفنیة والمصلحیة للضرر البیئى وهم [11]: أن یکون الضرر البیئى محققا: ویشترط فى الضرر البییئ لإمکان الحکم بالتعویض عنه أن یکون محققا والضرر المحقق هو الأذى الذى وقع فى الحال أو سیقع فى المستقبل . والضرر الواقع فى الحال هو الضرر الذى إکتملت کل عناصرة مثل موت شخص نتیجة لإستنشاقة غازات سامة أو لتعرضة للإشعاعات المنبعثة من معمل یتعامل مع مواد مشعة[12]. ومتى تحقق فأنه یستوجب التعویض أیا کانت درجة جسامتة وذلک وفقا للقواعد العامة . أما الضرر المستقبلى : فهو الأذى الذى تحقق سببه ولن تظهر أثارة أو بعض منها کإصابة عامل بضرر یکون من المحقق أنها تقضى إلى عجزة کلیا أو جزئیا عن العمل فى المستقبل[13]. ولکن الملاحظ أن الضرر المستقبلى تعد حالاتة قلیلة مقارنة بعدد حالات الضرر المحقق التى یتم التعویض عنها. أما الضرر الأحتمالى فهو الأذى الذى لم یتحقق ولا یوجد ما یؤکد وقوعه أو تحققة فالأمر بالنسبة لهذا النوع من الضرر یحتمل حدوثة أو عدم حدوثة ولا یعوض عنه الإ إذا وقع فعلا أو صار وقوعه فى المستقبل مؤکدا ونجد أن القضاء إستقر على عدم التعویض على الأضرار الأحتمالیة ونخلص هنا أن الضرر قد یکون حالا أو مستقبلا وکلاهما یستوجب التعویض ، أما الضرر الأحتمالى فنجد محکمة العدل الدولى أوضحت بقولها أن الأضرار المحتملة الغیر محددة لا محل لوضعها فى الأعتبار وفقا لقضاء المحکمة[14]. أن یکون الضرر مباشرا: الضرر المادى عموما یمکن أن یوصف بأن یکون مباشر أو غیر مباشر والضرر المباشر أما أن یکون متوقعا أو غیر متوقع وغالبا ما یسأل المدین عن الضرر المباشر المتوقع وفقا لقواعد المسؤولیة ولکن لا یسأل عن الضرر المباشر غیر المتوقع أو فى إطار المسؤولیة التقصریة ، فإن مرتکب الفعل الضار مسؤول عن تعویض الضرر المادى سواء کان متوقعا أو غیر متوقع . أما الضرر غیر المباشر لا مسؤولیة عنه سواء کان متوقع أو غیرمتوقع . والضرر المباشر: هو الذى یکون نتیجة طبیعیة للخطأ وهو یعد کذلک إذا لم یکن بإمکان الدائن أو المضرور تجنبة ببذل جهد معقول. والضرر غیر المباشر: هو الضرر الذى لا یکون نتیجة طبیعیة مألوفة للخطأوهو یعد کذلک إذا کان بإمکان الدائن أو المضرور تجنبة ببذل جهد معقول[15]. وهنا معیار توقع الضرر معیار موضوعى وهو معیار الرجل المعتاد ونخلص هنا إلى أن التعویض عن الضرر البیئى المادى المباشر وأما الضرر البیئى المحض غیر المباشر والذى یتمثل بکل خسارة واقعه على العناصر الطبیعیة المکونه للبیئة نفسها وهو أذى یصیب مکونات البیئة کالتربة أو الماء أو الهواء وهو الأذى الذى یحل بالوسط الطبیعى ولا یمکن إصلاحة عن طریق الترمیم وإزالتة مما یجعل تطبیق القواعد العامة للمسؤلیة المدنیة صعب ولاسیما فى حالة الضرر الذى یمس النظم الطبیعیة وهنا نجد أن القضاء کان یتردد کثیرا فى التعویض عن الضرر البیئى وعلى الرغم من صعوبة اتیانها إلا أنه یجب تعویضها فربما یأتى الوقت الذى یکون فى مقدور العلم والتکنولوجیا أن تثبت مثل هذه الأضرار أو تقدیرها وإعتمادا على ذلک یجب القول بضرورة التعویض عن هذه الأضرار وما ینتج عنها. أن یکون الضرر البیئى قد أصاب حقا مکتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور: حتى یمکن حمایة الضرر لابد وأن یکون قد أصاب حقا مکتسبا وهو الفائدة التى تحمیها القانون فلا یشترط أن یشتمل الأخلال بالضرورة على حق للمضرور بل یکفى أن یمس مصلحة وذلک یعنى أنه لا صعوبة إذا کان الفعل الضار قد أخل بالمضرور مثل حق الأنسان فى حیاتة وفى سلامة جسمة وذلک أن الضرر الجسمانى ینطوى بالضرورة على المساس بمصلحة مشروعة وهنا یتحقق الضرر، أما إذا کان الضرر یمس مصلحة فنفرق بین المصلحة المشروعة والغیر مشروعة فإن الضرر لا یترتب الإ إذا تضمن المساس بمصلحة مشروعة فأن کانت المصلحة التى تم المساس بها غیر مشروعة أى مخالفة للنظام والأداب العام لم یقیم عنصر الضرر قانونا[16]. ویمکن أن نخلص هنا بأنة یشترط فى الضرر المستوجب للتعویض أن یکون ضررا حقیقیا ناتجا عن عمل غیر مشروع وأن یکون المحل الواقع علیه الضرر مشروعا. أن یکون الضرر البیئى شخصیا : أى أن الخصومة شرطا من شروط قبول الدعوى المدنیة التى إستلزم القانون فیجب أن یکون المدعى ذات صفة فى المطالبة القضائیة إذا کان هو صاحب الحق المطالبة به أو کان نائبا عن صاحب الحق بأنه یکون وکیلا عنه أو مة وصیا أو قیما أو کان بصفة عامة ممثلة القانونى وهنا لابد من الأشارة إلى الضرر المرتد ویعد الضرر المرتد ضررا شخصیا لمن أرتد علیه مثال ذلک أن یؤدى أستنشاق الغازات السامة المنبعثة من معمل معین إلى موت الشخص فیحق للأشخاص الذین أصابهم ضرر نتیجة موت المصاب (المعیل) وحرموا من الأعاله أن یطالبوا بتعویض عما أصابهم من ضرر[17]. ویشترط لطلب الشخص تعویض عن الضرر المرتد أن ینشأ عن الأصابة أو الوفاة الأخلال بحق ثابت یحمیة القانون. الأ یکون الضرر قد سبق تعویضة : التعویض وجد لجبر الضرر بصورة المختلفة حیث أنه إذا استطاع المضرور کسب دعواة والحصول على تعویض عما لحقه من ضرر فلا یجوز له أن یرفع دعوى أخرى قائمة على السبب نفسة والموضوع والخصوم لان الغایة من التعویض هى جبر الضرر لا الأثراء على حساب الفاعل ولکن یجوز له إذا أختلف سبب الدعوى أو مصدر الضرر أو غایته حیث أنه إذا زاد التعویض عن الضرر أثرى المضرور على حساب المسؤول بغیر سبب وإن نقص مقدار التعویض عما لحقه من ضرر أختلت العدالة [18].ولا یمس ذلک بحق المضرور بالمطالبة بتعویض تکمیلى فى حالة تجزئةالمطالبة بالتعویض أو إذا کان الضرر البیئى فى طبیعتة یستدعى المطالبة عنه فى أکثرمن دعوى فلا یعد ذلک تعویضا ثانیا عن الضرر نفسه[19]. المبحث الرابع مفهوم التعویض وطرق التعویض أولا : مفهوم التعویض التعویض ما هو الجزاء الذى یفرض على محدث الضرر أو المسؤول عنه بعد لتوافر أرکان المسؤولیة التقصریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینهما والذى یتأثر بالزیاده أو النقصان بمجموعة من العوامل والأحوال التى تلابس الضرر. والتعویض لغة: یعنى البدل أو الخلف فنقول عوضة تعویض إذ عوضة تعویض إذا أعطیتة بدل ما ذهب منه وتعویض منه واعتاض ، وأخذ العوض أعطیتة بدل ما ذهب منه وتعویض منه واعتاض ، وأخذ العوض[20]. أما الأصطلاحى : جبر الضرر الذى لحق المصاب ، أو أنه مبلغ من النقود أو أیه ترضیه من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من کسب کان نتیجة طبیعیة للفعل الضار[21]. ویعرف التعویض أیضا : یقوم على مبدأ إزالة الضرر البیئى الذى مس الأخرین. والتعویض ما هو الإ وسیلة القضاء لمحو أو جبر الضرر ، ولا تأثیر لجسامة خطأ الفاعل لأن الأصل فى تقدیر التعویض هو النظر إلى جسامة الضرر الذى لحق بالمضرور وأن التعویض یجب أن یکون بقدر الضرر حتى یکون قد تحقق الغرض منه ولایکون وسیلة للأثراء أو العقاب . ثانیا: طرق التعویض یترتب على العمل الغیر مشروع نشوءالحق بالتعویض للمضرور ویقع على عاتق المسؤول عن التلوث هذا العبء ودائما یحاول القضاء تعویض المضرور تعویضا کاملا وذلک عن طریق إختلاف وسائل التعویض. ونجد أن هدف التعویض ما هو إلا محو الضرر وإزالته بحیث یعاد المضرور إلى ما کان علیه وتنقسم طرق التعویض إلى طریقة التعویض التعویض العینى والنقدى: أ_ التعویض العینى: وهو الحکم بإعادة الحال إلى ما کان علیه قبل وقوع الضرر ذلک أن التعویض العینى یقصد به محو الضرر وإزالتة وإعادة المضرور إلى ما کان علیه قبل وقوع الضرر البیئى وبالتالى تعتبر هذه الوسیلة هى الأفضل متى کان ذلک ممکنا [22]. والتعویض عادته ما یکون عینى وهو ما یسمى بإصلاح الضرر مثال ذلک وقف النشاط غیر المشروع کقضیة لمصنع یقوم بإلقاء مواد ملوثة فى مصدر میاه مستعملة فإن هذا المصنع ملزما بعدم تکرار هذا الفعل الضار مصدر التلوث[23]. أو أما أن یکون بإعادة الحال إلى ما کان علی ویکون على جانبین الأول هو إصلاح وترمیم الوسط البیئى الذى أصابه التلوث[24].أو إعادة إنشاء شروط معیشیة مناسبة للأماکن التى یهددها الخطر ونظرا لصعوبة إعادة الحال إلى ما کانت علیه ینص القانون إلى أن الهدف هو إنشاء وسط یمکن مقارنته بالتقریب للوسط المضرور قبل وقوع الفعل المنشىء للتلوث ویمکن الأستعانه بالأحصائیات والمعطیات التاریخیة للمکان لوضع المقارنة المقبولة موضوع التنفیذ [25] ولکل قاعدة أستثناء : _ حیث یأخذ على الضرر البیئى أن التعویض العینى لا یتصور فى نطاق الضرر الجسدى والضرر المعنوى ، وإنما یمکن أن یکون ممکنا فى حالات أخرى کأضرار الجوار وهو أما أن یکون تعویضا عینا جزئیا متى إقتصر الأمر على إتخاذ بعض الأجراءات کتعلیة المدخنة أو تغییر فوهتها لجهة أخرى ، أو قد یکون تعویض عینى کلیا فى حالة ما إذا منع من مزاولة العمل کلیا کهدم المدخنة ، أو غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحیة[26]. _ وأیضا قد یحکم على المدین بتعویض بقابل فى حالة ما إذا کان التنفیذ العینى مستحیل فى الألتزام العقدى کأن کان محله عینا معینا بذات وهلکت لسبب أجنبى. _ وإذا کان من شأن التنفیذ العینى المساس بمبدأ الفصل بین السلطات کأن ترخص السلطة التنفیذیة بإدارة مصنع إلا أنه احدث ضررا بالجیران ففى هذه الحالة لا تستطیع السلطة القضائیة،أن تحکم بغلق المصنع کتعویض عینى للجیران لانه یعد بمثابة الأعتداء على إختصاص السلطة التنفیذیة ، ولذلک یقتصر حکمهابالتعویض فقط الإ فى حالة ما إذا لم یحصل المصنع على ترخیص أو أنه تجاوز حدود الترخیص الممنوح له. --ونجد أن القضاء الفرنسى أعطى للمضرور إلى جانب حقة فى المطالبة بالتعویض العینى ، حقة فى طلب وقف الأنشطة غیر مشروعة التى تلحق به الضرر مما أدى لأنقسام الفقة الفرنسى لفریقین فریق یرى أن التعویض العینى هو الأصل وهو ما یجب أن یحکم به القاضى ، وفریق أخر یرى ترک الأمر للقاضى لأختیار الوسیلة المناسبة لجبر الضرر حیث أن الهدف من التعویض العینى هو إعادة الحال إلى ما کان علیه " إعادة الوسط البیئى لما کان علیه قبل تضرره" ویجب الأشارة هنا إلى أنه هناک وسائل تهدف الأنشطة الغیر مشروعة وهناک وسائل وقائیة وأیضا هناک وسائل تهدف إلى إزاله الضرر وأیضا وسائل تهدف لإزاله مصدر الضرر وتعتبر وقف الأنشطة الغیر مشروعه المضره بالبیئة من بین صور الوقایة ولیس محو للضرر الناتج عن ممارسة النشاط حیث أن وقف النشاط لایعد تعویض عن الضرر ولکن الهدف من تفادى وقوع الضرر فى المستقبل[27]. ونجد أنه بموجب الماده 18 من إتفاقیة لوجا نو فى 1993 أعطى الحق للتجمعات المتخصصة فى المحافظة على البیئة للمطالبة القضائیة بوقف الأنشطة غیر المشروعة التى تشکل تهدیدا للبیئة أو الطلب من القاضى بأمر صاحب المنشأه بإتخاذ التدابیر اللأزمة لمنع تکرار وقوع الضرر(إجراءات وقایة). ونجد أنه یتم عن طریق سلطات الضبط الأدارى إتخاذ الوسائل اللأزمة لمنع تحقق الضرر أو منع تفاقمة وهو ما یسمى بوسائل الحمایة. ب_التعویض النقدى : وهو الحکم فى دعوى المسؤولیة التقصریة لمعظم الأضرار التى یمکن تقومیها بالنقد حتى بالنسبة للأضرارا المعنویة، ونلجأ إلى التعویض النقدى فى حالة تعذر التنفیذ العینى والتعویض النقدى هو مبلغ من النقود یدفع للمتضرر دفعه واحدة وذلک مقابل لما أصابة وعوضا عن التعویض العینى . والتعویض النقدى هو الأصل فى السؤولیة التقصریة حیث أن النقود تعد وسیلة للتقویم ویصلح التعویض النقدى لتعویض المضرور عما أصابة من ضرر بیئى مهما کان نوعه (جسدیا، مالیا ، معنویا) [28]. حیث أن یجب على المحکمه فى الحالة التى یتعذر فیها التعویض العینى عن الضرر أن تلجأ للتعویض النقدى وأیضا فى حالة أن الأعتداء کان قویا لا یمکن إصلاحه تلجأ للتعویض النقدى ، والتعویض النقدى قد یدفع دفعه واحد بصورة إجمالیة للمضرور وهذا هو الأصل أو یمکن أن یکون على شکل أقساط أو یمکن أن یکون على شکل مرتب لمدة محددة أو مدى حیاة المضرور[29]. وهنا یمکن للقاضى فى حالتى التعویض على أقساط أو المرتب إلزام المسؤول عن الضرر البیئى بتقدیم تأمین، ونجد أن إتفاقیة لوجا نو حددت أن الضرر الواجب التعویض یشمل الوفاه والأصابة الجسدیة وکذلک ما یلحق بالاموال وأجازت تعویض الأضرار التى تصیب البیئة فى حد ذاتها أو یمکن تسمیته بالضرر البیئى المحض ولا یمکن أن نتغافل عن أن الأضرار التى یمکن أن تلحق بالبیئة. وما هو مؤکد أن تعویض الأضرار التى تلحق بالأموال أو الأشخاص قد یکون من السهل تعویضها نقدنا عکس ما یثار بشأن الأضرار البیئیة المحضة حیث أنه یظهر ذلک التعویض فى الحالات التى لا یمکن إعادتها عن طریق التعویض العینى لاستحالة أو لعدم وجود مصلحة من وراء هذا الأصلاح أو أن وبالذات بالنسبة للأضرار البیئیة الباهضة ، ومن أهم الأشکالات التى یمکن أن یثرها التعویض النقدى عن أضرار التلوث البیئى هى طریقة التعویض ویمکن الأشارة إلیها فیما یلى: أ_ التقدیر الموحد للضرر البیئى: ویقوم هذا التقدیر على أساس تکالیف إحلال للثروة الطبیعیة التى تلوثت أو تلفت ویقصد بتکالیف الأخلال هى القیمة النقدیة اللأزمة لاعادة العنصر الطبیعى إلى ما کان علیه قبل حصول الضرر البیئى أو التلف ولکن نجد صعوبة فى تقدیره فنجد أن البعض یرى أنه یمکن وضع قیمة شبة فعلیة وذلک بألسترشاد باسعار السوق وذلک بالنسبة لبعض العناصر البیئیة وبعض الحالات التى لها خصائص مشابهة لتلک العناصر التى أصابها الضرر لیسترشد بها القضاء عند تقدیر التعویض[30]. وهناک أکثر من اسلوب لتقدیر القیمة النقدیه للعنصر الطبیعى وذلک عن طریق حساب القیمة السوقیة للعنصر الطبیعى وهنا یتم تقییم العنصر على اساس قیمة الأستعمال الفعلى له ، والثانى حساب القیمة غیر السوقیة للعنصر الطبیعى وتقوم على أساس القیمة التى تعتمد على قیاس الفرق بین الحد الأقصى للرغبة فى الدفع بالحد الأدنى لرغبة فى القبول عند المجتمع للعنصر الطبیعى الذى فقد مقدرا بالنقود حیث یعتمد هذا التقدیر على أساس تقدیر قیمة وجود الشىء فى الطبیعة بالنسبة للمجتمع بغض النظر عن إستعمالة أو إمکانیة إستعماله ویقدر هذا التقییم مایمکن أن یدفعه الأشخاص للحصول على الشىء ولیس تقیمة على أساس الأستعمال الفعلى أو المستقبلى. ب_ التقدیر الجزافى للتعویض: وتقوم هذه الطریقة على إعداد جداول تحدد قیمة معروفة مسبقا للعنصر الطبیعى ویتم تقدیرة وفق معطیات عملیة موحدة یضعها خبراء متخصصون فى مجال البیئة وإعتمد المشرع الفرنسى هذه الطریقة ومن مزایاها أن الضرر البیئى یتم تعویضة حیث أن کل عنصر بیئى قد وضع له تقدیر مسبق فى حالة التلف أو التعرض للضرر وأیضا یدین المتسبب بعمل الضرر وأیضا نجد أنه بالرغم من أن هذه الطریقةلا تعد هى التقدیر الحقیقى للأضرار التلوث إلا أنها تحل إشکالیة عدم تعویض الأضرار البیئیة. ولکن یؤخذ على هذا أنه فى حالة الضرر الجزئى لا یقیم وزنا لإمکانیة أن تقوم الطبیعة بتجدید نفسها مبررا ذلک بأن عملیة الأستعادة البیئیة غیر معروفة وغیر محددة لذلک یجب فرض تعویض ، وأیضا تعرضت للنقد بسبب أنها تأخذ فى النظر فقط القیمة الأقتصادیة للعنصر الطبیعى دون النظر للقیمة البیئیة ونتفق فى ضروره أن تأخذ التقدیرات والجداول القیمة الحقیقیة والطبیعیة للعنصر البیئى ولیس على أساس التقییم الأقتصادى البحت وذلک لان هذا العنصر الطبیعى لا یعنى مجرد خسارة أقتصادیة وأنما خسارة بیئیة ضمن نظام شامل متوازن ولکن نرى أن فکره التقدیر الجزافى أحیانا ستکون غیر مجدیة حیث أن لکل عنصر من عناصر البیئة قیمة معینة من حیث المکان والزمان لذلک یجب أن یتم التعویض وفقا لکل حالة وظروفها وأعتبار هذه الجداول ما هى إلا طریقة إسترشادیة یستعین بها القاضى عند تقدیر التعویض. الخلاصة وفى النهایة نخلص إلى أنه من الضرورى وضع تنظیم قانونى لأى مجال من مجالات الحیاة وخصوصا البیئة لما لها من أهمیة ، وأهمیة أى تنظیم تکمن فى وضع تنظیم قانونى یشتمل على إجراءات سریعه لردع المخالفین وتعویض المضرورین عما یحدث لهم. ونجد أن الضرر البیئى یشترک مع الضرر کرکن من أرکان المسؤولیة المدنیة فالضرر البیئى الذى یصیب الأنسان لا یختلف عن الضرر بوجه عام کونه واجب التعویض الإ أنه الضرر البیئى المحض له خصائص معینه تجعله یختلف بعض الشىء عن الضرر وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة حیث أنه احیانا ما یکون غیر قابل للأصلاح وأنه ناتج عن التطور التکنولوجى ، ونجد أن التعویض عن الأضرار البیئیة الناجمة عن التلوث والمترتب على تطبیق الأحکام الواردة فى القانون المدنى والأحکام الموضوعیة فى الأتفاقیات الدولیة للمسؤولیة المنضمة إلیها جمهوریة مصر العربیة أو التى تنظم إلیها مستقبلا. ونجد أن الحفاظ على البیئة وحمایتها لا یقتصر فقط على الدولة ومؤسستها وإنما یجب أن یمتد لیشمل المجتمع المدنى عن طریق زیاده الوعى لدى أفراد المجتمع .
النتائج أ_ وجدنا أنه لیس هناک مفهوم جامع مانع للضرر البیئى نتیجة للعجلة والتطور العلمى والتکنولوجى. ب_ عند التعویض عن الضرر البیئى یتم تطبیق القواعد العامة الوارده ضمن قواعد القانون المدنى وهى غالبا لا تتعلق سوى بالأضرار التى تصیب الأموال أو الأشخاص . ج_ الأضرار بإختلاف أنواعها توجب التعویض إلا أنه هناک خلاف حول الضرر البیئى غیر المباشر ومدى التعویض عنه. د_ ونجد أن الحفاظ على البیئة وحمایتها لا یقتصر فقط على الدولة ومؤسستها وإنما یمتد لیشمل منظمات المجتمع المدنى . التوصیات أ_ ضرورة وجود تعریف مانع جامع للضرر البیئى وأیضا مرنا لیشمل کافه مخرجات هذا التطور الذى شهدة العالم. ب_نوصى بضروره تنظیم قواعد للتعویض تتفق وطبیعه الأضرار البیئیة نظرا لزیادتها نتیجة للتطور التکنولوجى الذى یشهدة العالم. ج_ نوصى بالتعویض عن الضرر البیئى غیر المباشر لما له من اهمیة حیث أنه یعد الأکثر شیوعا وذلک نتیجة لما یشهده العالم من تطور تکنولوجى . د_ لابد وأن تهم هذه المنظمات بزیادة الوعى لدى أفراد المجتمع عن طریق تطویر معارف کل من الطلاب والمثقفین وتطویر معارفهم المتعلقة بالبیئة وزیادة التزام الفرد بالمحافظة على البیئة وموارها . [1] د حسن فنتوش رشید الحسناوى،" الضرر المتغیر وتعویضة فى المسؤولیة التقصریة" ، دراسة مقارنة ، رسسالة دکتوراة، کلیة القانون ، جامعة بغداد ، 2004،ص 60. [2] محمد حافظ غانم ،"المسؤولیة الدولیة "، معهد الدراسات العربیة العالیة ، القاهرة، 1962، ص 113 [3]معلم یوسف ،" المسؤولیة الدولیة بدون ضرر حال الضرر البیئى "، رسالة دکتوراة ، الجزائر ، کلیة الحقوق ، ص98. [4] إتفاقیة بروکسل لعام 1969 ، د یوسف معلم ، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر حالة الضرر البیئى، مرجع سابق، ص 100 [5] د عبد الرازق السنهورى ، "الوسیط فى شرح القانون المدنى "مصادر الألتزام"، الجزء الأول ، دار إحیاء التراث العربى ، بیروت ، ص855 . [6] سلیمان مرقس، " شرح القانون ا لمدنى فى الألتزامات"، المطبعة العالمیة ، القاهرة ، ص137، [7] ابراهیم صالح الصرایرة،"مدى کفایة القواعد العامة فى التعویض عن الضرر البیئى فى القانون المدنى الأردنى "، جامعة السلطان قابوس ، مجلة الأداب والعلوم الأجتماعیة ،2015، ص 8. [8] عبد الرحمن کساب ، " المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة "، رسالة ماجستیر ، جامعة مؤتة ، 2006، ص54 . [9] عصام محمد أحمد ،"مفهوم الضرر فى دعوى المسؤولیة الدولیة "، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 1995، ص53 . [10] یوسف معلم ،" المسؤولیة المدنیة بدون ضرر حالة الضرر البیئى"، مرجع سابق، ص102 . [11] عبد الله ترکى الطانى ،"الضرر البیئى وتعویضة فى المسؤولیة المدنیة"، منشورات المجلس الحقوقى ، 2013،ط1، ص50. [12] عبد المجید عبد الحکیم ،" الموجز فى شرح القانون المدنى "، الجزء الأول فى مصادر الألتزام ، مطبعة ندیم ، ص100 . [13] د عبد الکریم سلامة ،" قانون حمایة البیئة"، النشر العلمى ومطابع جامعة الملک سعود ، 1997، ص500 . [14] یوسف المعلم ،" المسؤولیة الدولیة بدون ضرر حالة الضرر البیئى" ، مرجع سابق، ص104. [15] د إبراهیم صالح الصرایرة ، مرجع سابق، ص8 . [16] حسن حنتوش رشید ، "دعوى التعویض عن الضرر البیئى "، المرجع السابق، ص61 [17] أسامة السید عبد السمیع ، "التعویض عن الضرر الأدبى دراسة تطبیقیة فى الفقه الأسلامى والقانون" ، دار الجامعة الجدیدة ، 2006، ص139 [18] أنور طلبة ، " المسؤولیة المدنیة "، الجزء الأول ، المکتب الجامعى الحدیث ،2005،ص168 . 2 د منذر الفضل ،" النظریة النظریة العامة للألتزامات "، دراسة مقارنة بین الفقة الأسلامى والقوانین المدنیة والوضعیة ، مصادر الألتزام ،ج 1 ،دار الثقافة للنشر ، عمان ،1996،ص448 . [20] القاموس المحیط ، ج 2،1952 ، مطبعة مصطفى البابى، مصر، ص 350 . [21] د عبد المجید عبد الحکیم ،"الموجز فى شرح القانون المدنى"، مرجع سابق، ص244. [22] د سعد العامرى ، "تعویض الضرر فى المسؤولیة التقصریة "، منشورات مرکز البحوث القانونیة ، مطبعة وزاره العدل ، بغداد ، 1981، ص 149. [23] سعید السید قندیل ، "آلیات تعویض الأضرار البیئیة "، دراسة فى ضوء الأنظمة القانونیة والأتفاقیات الدولیة ، کلیة الحقوق ، جامعة طنطا ، دار الجامعة ، 2004، ص15 . [24] سعید السید قندیل ، "آلیات تعویض الأضرار البیئیة "، المرجع السابق ، ص30. [25] سعید السید قندیل ، المرجع السابق ، ص31. [26] د یوسف نور الدین، "التعویض عن الضرر البیئى "، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، جامعة قاصدى مرباح ورقلة، 2009، ص3 . [27] د یوسف نور الدین، "التعویض عن الضرر البیئى "، المرجع السابق، ص3 . [28] الماده (171/2 )من القانون المدنى المصرى . [29] سعدون العامرى ، "تعویض الضرر فى المسؤولیه التقصریة "، مرجع سابق ، ص153. [30] د سعید السید قندیل ، مرجع سابق، ص40 . | ||||
References | ||||
الکتب: أسامة السید عبد السمیع ، "التعویض عن الضرر الأدبى دراسة تطبیقیة فى الفقه الأسلامى والقانون" ، دار الجامعة الجدیدة ، 2006.
أنور طلبة ، " المسؤولیة المدنیة "، الجزء الأول ، المکتب الجامعى الحدیث ،2005.
سلیمان مرقس، " شرح القانون المدنى فى الألتزامات"، المطبعة العالمیة ،القاهرة.
عبد الرازق السنهورى ، "الوسیط فى شرح القانون المدنى "مصادر الألتزام"، الجزء الأول ، دار إحیاء التراث العربى ، بیروت. عصام محمد أحمد ،"مفهوم الضرر فى دعوى المسؤولیة الدولیة "، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 1995.
عبد الله ترکى الطانى ،"الضرر البیئى وتعویضة فى المسؤولیة المدنیة"، منشورات المجلس الحقوقى ، 2013 ،ط1 . عبد المجید عبد الحکیم ،" الموجز فى شرح القانون المدنى "، الجزء الأول فى مصادر الألتزام ، مطبعة ندیم .
عبد الکریم سلامة ،" قانون حمایة البیئة"، النشر العلمى ومطابع جامعة الملک سعود ، 1997، . منذر الفضل ،" النظریة النظریة العامة للألتزامات "، دراسة مقارنة بین الفقة الأسلامى والقوانین المدنیة والوضعیة ، مصادر الألتزام ،ج 1 ،دار الثقافة للنشر ، عمان ،1996.
محمد حافظ غانم ،"المسؤولیة الدولیة "، معهد الدراسات العربیة العالیة ، القاهرة، 1962. الرسائل العلمیة: حسن فنتوش رشید الحسناوى،" الضرر المتغیر وتعویضة فى المسؤولیة التقصریة" ، دراسة مقارنة ، رسالة دکتوراة، کلیة القانون ، جامعة بغداد ، 2004. سعید السید قندیل ، "آلیات تعویض الأضرار البیئیة "، دراسة فى ضوء الأنظمة القانونیة والأتفاقیات الدولیة ، کلیة الحقوق ، جامعة طنطا ، دار الجامعة ، 2004. عبد الرحمن کساب ، " المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة "، رسالة ماجستیر ، جامعة مؤتة ، 2006 . یوسف معلم،" المسؤولیة الدولیة بدون ضرر حال الضرر البیئى "، رسالة دکتوراة ، الجزائر ، کلیة الحقوق. أبحاث ومقالات:
ابراهیم صالح الصرایرة،"مدى کفایة القواعد العامة فى التعویض عن الضرر البیئى فى القانون المدنى الأردنى "، جامعة السلطان قابوس ، مجلة الأداب والعلوم الأجتماعیة ،2015 . سعد العامرى ، "تعویض الضرر فى المسؤولیة التقصریة "، منشورات مرکز البحوث القانونیة ، مطبعة وزاره العدل ، بغداد ، 1981،. یوسف نور الدین، "التعویض عن الضرر البیئى "، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، جامعة قاصدى مرباح ورقلة، 2009. | ||||
Statistics Article View: 1,314 PDF Download: 722 |
||||