الجنون وما يشتبه به وأثره في التکليف | ||||
مجلة کلية البنات الأزهرية بطيبة، جامعة الأزهر | ||||
Article 5, Volume 4, Issue 3, 2019, Page 426-518 PDF (827.21 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jfga.2019.76334 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
خالد سالم سيد عثمان | ||||
مشيخة الازهر، المشيخة، القاهرة، مصر. | ||||
Abstract | ||||
إن مناط الأهلية هو العقل، فبه يستطيع المکلف أن يفهم خطاب الشارع، وتتمثل إرادته إلى ما کلف به، لذا لم يکن المجنون أهلاً للتکليف؛ بسبب فقدانه العقل، کما أن الصغير لم يکن مکلفًا بسبب عدم بلوغه مرحلة العقل الذي به يفهم الخطاب. ولا يصح إقراره وعقده وإن أجازه الولي. ولا تطبيق عقوبة القصاص، وعقوبة الحدود على المجنون؛ لأن من شرط تنفيذهما العقل، ولأن الحدود تسقط بالشبهات، فسقوطها بعذر الجنون المزيل للعقل من باب أولى. وأما عقوبة التعزير، فإنها لا تقام على المجنون؛ لأن الغرض منها هو التأديب، وهو لا يعي ذلک، فلا فائدة من إقامتها عليه. ويحجر على تصرفات المجنون المالية، مراعاة لمصلحة المجنون نفسه. والعته: نقصان العقل، وهو من العوارض السماوية، التي تعرض للإنسان بعد بلوغه. والفرق بين المعتوه والمجنون: أن العته يؤدي إلى نقص في الإدراک فقط، وإن کان يظل ملازمًا للشخص. وحکم المعتوه حکم الصبي المميز، تثبت له أهلية الوجوب وأهلية الأداء الناقصة، تصح تصرفاته النافعة نفعًا محضًا کقبول الهبة والوصية، ولا تصح التصرفات الضارة ضررًا محضًا، کالطلاق والهبة، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر، کالبيع والشراء فإنها تکون موقوفة على إذن الولي وإجازته. والإغماء حالة طارئة تعرض للإنسان، مؤثرة في الأحکام، لا دخل لقدرة العبد واختياره فيها، لهذا کان عارضًا سماويًا. والمغمى عليه يأخذ حکم أقوال النائم، لذا لا يصح بيعه وشراؤه وزواجه وطلاقه. ولو انقلب المغمى عليه على إنسان فقتله، تجب الدية على عاقلته، ويلزمه الضمان المالي إذا أتلف مال غيره. ومرض الموت هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان ينشأ عنها بالذات آفة في العقل. ولما کان المرض سببًا للموت بواسطة ترادف الآلام، کان الموت من أسباب العجز. وهو يبطل أهلية الملک، فيخلف الميت في ماله أقرب الناس إليه، فيستوفي الدائنون حقهم منه، فلذلک تعلق حق الغريم والوارث بمال المريض في الحال؛ لأن ذلک المرض سبب الموت، والموت علة تلک الخلافة، فيستند الحکم -وهو ذلک التعلق- إلى أول السبب وهو المرض. ويترتب على ذلک: وجوب الحجر على المريض مرض الموت بقدر ما يقع به صيانة حق الورثة والغرماء. | ||||
Keywords | ||||
الجنون; التأثير; القانوني; التکليف | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 1,196 PDF Download: 382 |
||||