تطوير نظام المعلومات لضريبية المبيعات طبقا لآلية تبادل البيانات المالية والبيئية الکترونيا للحد من التهرب الضريبي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal of Environmental Studies and Researches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 3, Volume 3, (2), March 2015, Page 27-46 PDF (1.44 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document Type: Original Article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: 10.21608/jesr.2015.78983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View on SCiNiTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلال شبل عبد العزیز القصاص* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باحث دکتوراه فى النظم الضريبية والمخاطر البيئية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إستهدفت الدراسة تطوير نظام المعلومات لضريبية المبيعات بدلالة التبادل الإلکترونى للبيانات المالية والبيئية وذلک للحد من ظاهرة التهرب الضريبى. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإستقراء مجموعة من الجهود البحثية المتصلة بالظاهرة محل الدراسة، مع رصد أهم نقاط الضعف والتهديدات التى تعترض نظام المعلومات الضريبى على المبيعات الحالى خاصة قصوره فى تقييم البعد البيئى للصناعات الخاضعة للضريبة والتى يزداد فيها التهرب الضريبى. وإقترح الباحث إطار وصفى لتطوير نظام المعلومات الضريبى على المبيعات القائم حاليا، وإنتهى بذلک إلى مجموعة من الدلالات أهمها تدنى کفاءة الإجراءات والآليات المتبعة حاليا فى مجال الإقرارات الضريبية والإستيفاءات مما يزيد من حجم التهرب الضريبى ويزيد فى ذات الوقت من المخاطر البيئية، ويوصى الباحث فى سياق ذلک بضرورة توظيف نظام التبادل الالکترونى للبيانات المالية والبيئية کمدخل لتطوير نظام المعلومات الضريبى على المبيعات للحد من التهرب الضريبى. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمة: أقر القانون 11 لسنة 91 للمسجل الحق فی أن یخصم من الضریبة المستحقة على مبیعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیله من هذه الضریبة على مدخلاته، وکذلک الضریبة السابق تحمیلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فی کل مرحلة من مراحل توزیع السلعة، کما أعطى القانون 9 لسنة 2005 للمسجلین الحق عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على مبیعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من هذه الضریبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغیار التی تستخدم فی إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة خاضعة للضریبة...إلخ.
وقد إعتمد القانون 11 لسنة 91 ولا ئحته التنفیذیة آلیة لإتمام عملیة الخصم الضریبی على مرحلتین: الأولى : تتمثل فی قیام المسجل بخصم الضریبة مشمول فواتیر الشراء ضمن إقراراته الشهریة المقدمة الى المصلحة. والثانیة : تتمثل فی قیام المأموریة فی إطار عملیة فحص الإقرارات الضریبیة والتحقق من مصداقیتها بإستیفاء تلک الفواتیر والتحقق من قابلیتها للخصم طبقا لأحکام القانون 11 لسنة 91 وتعدیلاته على النحو الموضح بعالیه. ویثیر تفشى ظاهرة الفواتیر المصطنعة الکثیر من الشکوک حول الألیات الحالیة المستخدمة فی تقدیم الإقرارات الضریبیة من المسجلین وکذا عملیة الإستیفاء(المصادقة) التی تتم بین مأموریات المصلحة للتحقق من مصداقیة فواتیر الشراء المخصومة بالإقرارات، لعدم قدرتها على القیام بدورها کأداه فعالة لمنع إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة. ومن ناحیة أخرى وفى نهایة الستینات من القرن العشرین إنتشرت فکرة تبادل المستندات النمطیة (القیاسیة) فی قطاع النقل وتجذرت فیه بشکل قوى، وکان ذلک بدایة عصر التبادل الإلکترونى للبیانات(EDI) وأصبح تبادل البیانات الکترونیا محل إهتمام الشرکات العملاقة ومتعددة الجنسیات وأصبح أکثر تطورا على مدار العقود التالیة Deshmukh, 2006) (. ویعرف التبادل الإلکترونی للبیانات بأنه " إنتقال بیانات المنشآت الکترونیا بینها وبین المتعاملین معها أو داخلها فی شکل بیانات نمطیة وقابلة للتشغیل بالکمبیوتر على نحو یسمح بنقل البیانات بدون إعادة إدخال من تطبیق تجارى یعتمد على الکمبیوتر موجود فی مکان معین، إلى تطبیق تجارى أخر یعتمد على الکمبیوتر موجود فی مکان آخر". ومن ثم فإن تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات (EDI)، تسمح بنقل البیانات الکترونیا – دون الحاجة لإعادة إدخالها – من المسجلین إلى المصلحة والعکس وکذا نقل البیانات بین مأموریات المصلحة، وذلک من خلال الشبکات، دون الحاجة للتدخل البشرى فی عملیة تدفق ( أی نقل البیانات وترحیلها ) أو عملیات المعالجة لهذه البیانات. وبناءا على ماسبق فإن هذا البحث یدور حول إمکانیة تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات الضریبیة بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا للحد من التهرب الضریبی. مشکلة الدراسة: تعتمد مصلحة الضرائب المصریة أسلوب على الرقابة الإکتشافیة للرقابة على الخصم الضریبی، حیث ألزمت المصلحة مأموری الفحص بإجراء إستیفاء (مصادقة) لفواتیر ومستندات المشتریات المخصومة بالإقرار، فیلتزم مأمور الفحص بالمأموریة (أ) بتحریر نموذج (8 ض.ع) وترسله إلى المأموریة(ب) الواقع فی نطاقها البائع والتی بدورها تکلف أحد مأموری الفحص بها بالتوجه إلى المسجل الواقع فی نطاقها (البائع) للإطلاع على سجلاتها ودفاترها والتحقق من مصداقیة تلک الفواتیر ثم تقوم المأموریة (ب) بالرد على المأموریة (أ) بما توصلت إلیه من نتیجة سواء کانت مصداقیة أو عدم مصداقیة الفواتیر وتورید الضریبة لیتمکن الفاحص بالمأموریة (أ) من الحکم على الفواتیر من حیث قابلیتها للخصم من عدمه.....إلخ. ورغم ما یتضمنه القانون 11 لسنة 91 من عقوبات فى شأن إستخدام الخصم الضریبى کأداة للتهرب من الضریبة فقد تفشت ظاهرة الفواتیر المصطنعة وغیرها من الأسالیب بهدف إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة العامة على المبیعات، حیث أظهرت الدراسة الإستطلاعیة التی أجراها الباحث بإحدى مأموریات منطقة ضرائب مبیعات المنوفیة تفشى ظاهرة الفواتیر المصطنعة بهدف إستخدام الخصم الضریبی کأداه للتهرب من الضریبة، وما یترتب على ذلک من مشکلات أثرت على حصیلة المأموریة، فضلا عن المشکلات التی یتعرض لها المسجلین الملتزمین نتیجة تعاملهم مع منشآت غیر مسجلة تصطنع فواتیر ضریبیة.....إلخ. ونظرا لأن عملیة الإستیفاء تتم فی إطار إجراءات الفحص والذی یتم عادة بعد تقدیم الإقرار وبحد أقصى ثلاث سنوات، فإنه فى ظل تفشى ظاهرة الفواتیر المصطنعة فإن عملیة الإستیفاء(المصادقة) بوضعها الحالی لا تمثل أداه لمنع إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة، وخاصة بعد تعدیل نموذج الإقرار الضریبی الشهری لیقتصر الإقرار على ذکر أرقام إجمالیة للمبیعات وکذا المشتریات المخصومة والضریبة المستحقة، على خلاف ما کان علیه الحال بنموذج (10) قبل التعدیل حیث تضمن نموذج الإقرار قبل التعدیل ذکر تفاصیل فواتیر المشتریات المخصومة بالإقرار وهو ما کان یمثل عائقا أمام إساءة إستخدام الخصم الضریبی. ونظرا لما قد توفره تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات من سرعه وسهولة ودقة وسریة وموثوقیة فی تداول البیانات بین المسجلین والمصلحة من ناحیة، وبین مأموریات المصلحة من ناحیة أخرى، الأمر الذى یستوجب بلورة المشکلة البحثیة فى الثلاثة تساؤلات التالیة:
أهمیة الدراسة: تتمثل الأهمیة العلمیة والعملیة للدراسة فی النقاط الأتیة:
هدف الدراسة: یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة فی مدى إمکانیة تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات الضریبیة بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا للحد من التهرب الضریبی، وینبثق من الهدف الرئیسى الأهداف الفرعیة الأتیة:
فروض الدراسة: تتمثل فروض الدراسة فی الفروض الأتیة: الفرض الأول: " لاتمثل الألیات الحالیة المستخدمة فی تقدیم الإقرارات الضریبیة وإستیفاء الفواتیر المخصومة بتلک الإقرارات وسیلة فعالة فی مجال الرقابة على الخصم الضریبی والحد من إستخدامه کأداة للتهرب الضریبی". الفرض الثانی: " یمکن تطبیق وإستخدام تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات فى الإقرار الضریبی واستیفاء الفواتیر المخصومة بتلک الإقرارات کوسیلة فعالة فی مجال الرقابة على الخصم الضریبی والحد من إستخدامه کأداة للتهرب الضریبی" الفرض الثالث: " إستخدام تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات فی الإقرار الضریبی واستیفاء الفواتیر المخصومة بتلک الإقرارات فی مجال الرقابة على الخصم الضریبی هو وسیلة أکثر فعالیة من الأسالیب المستخدمة حالیا فی الحد من إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب الضریبی".
منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الوصف التحلیلى المستند إلى المؤلفات والدراسات والبحوث الضریبیة المنشورة وغیر المنشورة وأیضا دراسة القوانین واللوائح والتعلیمات والمنشورات الصادرة عن مصلحة الضرائب على المبیعات وما صدر عن المؤتمرات العلمیة.
حدود الدراسة:
خطة الدراسة: فی ضوء أهداف وفروض الدراسة تم تبویب الدراسة الى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو الاتی: مقدمة: وتتضمن مشکلة الدراسة وأهمیتها وأهدافها وفروضها استعراض لنتائج الدراسات السابقة. المبحث الأول: دراسة تحلیلیة للضریبة العامة على المبیعات(التهرب من الضریبة، خصم الضریبة). المبحث الثانى : تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات(EDI) المبحث الثالث:تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا.
التوصیات المراجع المبحث الأول دراسة تحلیلیة للضریبة العامة على المبیعات "التهرب من الضریبة، خصم الضریبة"
المقدمة: یثیر فرض الضرائب على المسجلین لدى مصلحة الضرائب على المبیعات انعکاسات على الاستهلاک والادخار والإنتاج والاستثمار (أبو العلا،2009)، وهو ما یدفع طائفة من المسجلین لدى المصلحة للتخلص من العبء الضریبی بطرق مختلفة ومن بین تلک الطرق إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة. وسیحاول الباحث أن یبین فی هذا المبحث أهم الأسباب التی تدفع المسجلین للتهرب من الضریبة، والأشکال والاسالیب التی یلجأ إلیها المسجلون للتهرب من الضریبة، و الوسائل والاسالیب التی تحد من التهرب الضریبی وتکافحه، وکذا کیفیة إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة، حیث یعتبر الخصم الضریبی من أخطر الوسائل عند استخدامه من جانب المسجلین لدى المصلحة فى التهرب من الضریبة.
أولا : التهرب الضریبی: تعانی جمیع البلدان المتقدمة والنامیة من مشکلة التهرب الضریبی بشکل نسبى حسب ظروفها الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة والمستوى الثقافی والتعلیمی للمجتمع فی کل دولة، ففی البلاد النامیة ومنها مصر لم یصل المکّلف بالضریبة إلى التجرد من أنانیته بصورة کاملة بحیث ینظر إلى الالتزام بدفع الضریبة على أنه واجب مقدس کما هو الحال فی البلاد المتقدمة، لذا فإنه من الطبیعی أن نتوقع رد الفعل السلبى من جانب المسجلین لدى مصلحة الضرائب على المبیعات والذی یأخذ صورة الدفاع عن مصالحهم، وذلک إما بتفادی الضریبة کلیًا أو على الأقل بالتقلیل من نطاق الاقتطاع الضریبی المفروض علیهم، ومن هنا نشأت ظاهرة "الّتهرب الضریبی" أو الإفلات من الضریبة(,2013 (Ivor Richardson.
یعرف علم المالیة العامة التهرب الضریبی Tax Evasion بأنه "تخلص الأفراد من الالتزام بدفع الضریبة بعد تحقق الواقعة المنشأة للضریبة(حسین، 2010)، کما تعنی تخلص المکلف کلیا أو جزئیا من أداء الضریبة، دون نقل عبئها إلى غیره، مما یؤثر فی حصیلة الدولة من الضریبة ویضیع علیها حقها(شطوری، 2014). وقد حددت المادة (44) من القانون 11 لسنة 91 وقائع التهرب من الضریبة على المبیعات على النحو الاتی: 1-عدم التقدم للمصلحة للتسجیل فی المواعید المحددة 2- بیع السلعة أو استیرادها أو تقدیم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضریبة المستحقة. 3-خصم الضریبة کلیا أو جزئیا دون وجه حق بالمخالفة لأحکام وحدود الخصم. 4- استرداد الضریبة أو محاولة استردادها کلها أو بعضها دون وجه حق. 5- تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بیانات غیر صحیحة للتخلص من سداد الضریبة کلها أو بعضها. 6- تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات إذا ظهرت فیها زیادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار. 7- ظهور عجز أو زیادة فی السلع المودعة فی المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%. 8- عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة. 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التی استعملها أو استفاد منها فی أغراض خاصة أو شخصیة. 10- انقضاء ستین یوما على انتهاء المواعید المحددة لسداد الضریبة دون الإقرار عنها وسدادها. 11- إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة.
تتعدد أسباب التهرب من الضریبة ولا یمکن حصرها وذلک لأنها تختلف باختلاف التشریعات المالیة والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ومستوى الوعی العام وکفاءة الأجهزة وفعالیة الإجراءات إلا أنه یمکن توضیح بعض هذه الأسباب على النحو التالی(السامرائی، 2012): أ. الأسباب التشریعیة: ویتمثل ذلک إما فى النقص فی التشریع ألضریبی وعدم إحکام صیاغته، واحتوائه على ثغرات یستغلها المسجلون فی التهرب من الضریبة. ب. الأسباب الاقتصادیة: حیث یؤدى ارتفاع الضرائب إلى شعور المکلف بأن الضریبة تقتطع جزء کبیر من دخله. ج. الأسباب الإداریة والفنیة: فکلما کانت الإدارة الضریبیة ضعیفة الکفاءة والنزاهة سهلت التهرب الضریبی. د. الأسباب الاجتماعیة والأخلاقیة: حیث تسود فى مجتمعات الدول النامیة ومنها مصر نظرة إعجاب وتقدیر إلى المتهرب على عکس الحال فی المجتمعات الأوروبیة التی تسعى للوفاء بالتزاماتها الضریبیة احتراما منها للالتزام الأخلاقی بضرورة المساهمة فی تحمل الأعباء المالیة. ه. الأسباب السیاسیة: عدم الاستقرار والاستقلال السیاسی للبلاد یفقد الدولة هیبتها ومن ثم عدم إلتزام المکلفین بالإقرار عن الضریبة وسدادها، کما تلعب سیاسة الإنفاق العام فی الدولة دورا أسیاسیا فی التهرب الضریبی فکلما أحسنت الدولة استخدام الأموال العامة قل میل المکلفین نحو التهرب من الضریبة.
یمکن تصنیف التهرب الضریبی و فق معاییر عدة على النحو الاتی(بتاته، 2012): أ. معیار الحجم : ویقسم التهرب الضریبی بحسب حجم التهرب من الضریبة إلى :
ب. المعیار الإقلیمی : بحسب حدود الإقلیم الذی یتم فیه التهرب و یقسم إلى :
أ. المعیار القانونی : ومن وجهة النظر القانونیة یتم التفرقة بین التهرب والتجنب الضریبی على النحو الأتى : à التجنب الضریبی : و یتم عبر استغلال الثغرات القانونیة بهدف عدم الالتزام بدفعها . à التهرب الضریبی غیر المشروع : وذلک بالاستعانة بوسائل غیر شرعیة للتهرب من فرض الضریبة علیه
و یمکن ان نورد فیما یلی بعض صور التهرب الضریبی(حسین، 2010):
تتمثل أهم آثار التهرب الضریبی فی انخفاض حجم الإیرادات العامة واضطرار الحکومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلیة و الخارجیة، وکذا عدم تحقق العدالة الضریبیة بین المواطنین، وأخیرا التأثیر على القدرة التنافسیة بین المشروعات المختلفة (بتاته، 2012).
تتمثل أفضل وسائل مکافحة التهرب الضریبی فى استخدام وسائل وقائیة وذلک بالعمل على منع وقوعه والحیلولة دون وقوع أسبابه، إلا أن السائد فی البیئة المصریة هو استخدام وسائل علاجیة وذلک بالعمل على معاقبة مرتکبیه، وإما باستخدام وسائل دولیة عن طریق المعاهدات لمکافحة التهرب من جمیع جوانبه، ومن أهم طرق مکافحة التهرب الضریبی ما یمکن توضیحه على النحو الاتی(الخطیب،2000) :-
ثانیا: الخصم الضریبی: منعاً للتراکم والازدواج الضریبی فقد استحدث قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم 11 لسنة 1991 نظام الخصم الضریبی حیث سمح القانون للمسجل عند حساب الضریبة أن تخصم من إجمالی الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلعالضریبة السابق تحمیلها على السلع الوسیطة الداخلة فى انتاج سلعة خاضعة للضریبة الضریبة السابق تحمیلها على ذات السلع المباعة بمعرفة المسجل فى مرحلة التوزیع ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على المردودات من المبیعات، وطبقا لدلیل الخصم الضریبى الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبیعات، فإنه یمکن توضیح کل ما یتعلق بالخصم الضریبی على النحو الأتى:
أ. الضریبة السابق تحمیلها على المدخلات القابلة للخصم:
ب. الضریبة السابق سدادها على السلع الرأسمالیة وقطع الغیار: طبقاً لأحکام القانون رقم (9) لسنة 2005 الصادر بتعدیل بعض أحکام القانون رقم 11 لسمة 91 فإنه یحق للمسجل عند حساب الضریبة ان یخصم من الضریبة المستحقة عن قیمة مبیعاته من السلع و الخدمات ما سبق تحمیله من هذه الضریبة على الآلات و المعدات و اجزائها و قطع الغیار التی تستخدم فى انتاج سلعة او تأدیة خدمة خاضعة للضریبة وذلک عدا سیارات نقل الافراد و سیارات الرکوب إلا اذا کان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة و یکون الخصم فى حدود المستحق من الضریبة و یرحل ما لم یخصم الى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالکامل .
أ. الضریبة المسددة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون ب.الضریبة المسددة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون ج. الضریبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولین رقمی 1 و 2المرافقین للقانون د. الضریبة المسددة على المواد والسلع الوسیطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أوغیرخاضعة للضریبة. ه. الضریبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة. و. لا یجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهرب الضریبی.
أ. الشروط العامة لکى تسرى إجراءات الخصم الضریبی على مشتریات المسجل یجب أن تتوافر فیها الشروط العامة التالیة:
ب. شروط خصم الضریبة على المدخلات أو المشتریات بغرض الإتجار: تخصم الضریبة القابلة للخصم السابق سدادها على مدخلات السلع المصنعة والمشتریات بغرض الإتجار وذلک من إجمالی الضریبة المستحقة على المبیعات خلال الفترة الضریبیة، وهی على سبیل الحصر ما یلى: أ. کل ما سبق سداده من الضریبة على المدخلات من السلع المصنعة محلیاً وکذلکالمشتریات بغرض الإتجار ذا ما کانت جمیع مبیعات المسجل خلال الفترة الضریبیة خاضعةللضریبة بشرط حیازة فواتیر ضریبیة بتلک المبالغ. ب. ما سبق سداده من ضریبة على السلع المستوردة عند الإفراج الجمرکی خلال الفترةالضریبیة ذاتها وفقاً لبیانات شهادة الإجراءات الجمرکیة ج. ما سبق تحمیله من ضریبة على ذات المشتریات التی یقوم المسجل ببیعها فى مرحلةالتوزیع سواء تمت عملیة البیع خلال الفترة الضریبیة أو بعدها
ج. شروط خصم الضریبة السابق سدادها على مردودات المبیعات یشترط لخصم الضریبة السابق سدادها على مردودات المبیعات أن تتوافر فیها الشروط التالیة:
د. شروط خصم الضریبة فى حالة تعدیل القیمة بمعرفة المسجل: إذا نتج عن المعاملات فیما بین المسجل ومسجل آخر تعدیل فی قیمة المبیعات السابقسداد الضریبة علیها بالزیادة أو النقص بعد تقدیم الإقرار فعلی المسجل سواء کان بائعاً أومشتریاً إظهار ذلک بخانة التسویات بالإقرار المقدم منه خلال الشهر الذى حدث فیهالتعدیل بشرط توافر المستندات المؤیدة للتعدیل.
ه. شروط خصم الضریبة على السلع والخدمات المصدرة: حیثیحقللمسجل خصم الضریبة على مدخلات السلع المصدرة للخارج بشرط توافر أصول فواتیر ضریبیة موضحاً بها الضریبة المسددة على المدخلا، وتوافر صورة إذن الإفراج الجمرکى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً بها أصل قسیمة التحصیلالجمرکی وذلک إذا کانت السلعة مستوردة، وکذا توافر صورة شهادات الصادر الجمرکیة المعتمدة والدالة على التصدیر.
المشکلات المتعلقة بالخصم الضریبی: إعتمد القانون 11 لسنة 91 ولائحته التنفیذیة آلیة لإتمام عملیة الخصم الضریبی على مرحلتین: الأولى: تتمثل فی قیام المسجل بخصم الضریبة مشمول فواتیر الشراء ضمن إقراراته الشهریة المقدمة الى المصلحة. الثانیة: تتمثل فی قیام المأموریة فی إطار عملیة فحص الإقرارات الضریبیة والتحقق من مصداقیتها بإستیفاء تلک الفواتیر والتحقق من قابلیتها للخصم طبقا لأحکام القانون 11 لسنة 91 وتعدیلاته على النحو الموضح بعالیه. وفى ظل إنتشار ظاهرة الفواتیر المصطنعة والمشکلات المترتبة علیها، فقد ثبتت عدم کفاءة الألیات الحالیة المستخدمة فی إحکام الرقابة على الخصم الضریبی، سواء عند تقدیم الإقرارات الضریبیة من المسجلین وکذا عملیة إستیفاء(مصادقة) التی تتم بین مأموریات المصلحة للتحقق من مصداقیة فواتیر الشراء المخصومة بالإقرارات، کما أن تلک الآلیات لاتمثل أداه فعالة لمنع إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة، حیث تعتمد مصلحة الضرائب المصریة أسلوب على الرقابة الإکتشافیة أو الرقابة اللاحقة للرقابة على الخصم الضریبی. ورغم ما یتضمنه القانون 11 لسنة 91 من عقوبات فی شأن إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة فقد تفشت ظاهرة الفواتیر المصطنعة وغیرها من الأسالیب بهدف إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة العامة على المبیعات، حیث أظهرت الدراسة الإستطلاعیة التی أجراها الباحث بإحدى مأموریات منطقة ضرائب مبیعات المنوفیة خطورة ظاهرة الفواتیر المصطنعة کأداة لإستخدام الخصم الضریبی کأداه للتهرب من الضریبة، وما یترتب على ذلک من مشکلات أثرت على حصیلة المأموریة، فضلا عن المشکلات التی یتعرض لها المسجلین الملتزمین نتیجة تعاملهم مع منشآت غیر مسجلة تصطنع فواتیر ضریبیة.....إلخ. ومما فاقم ظاهرة إساءة إستخدام الخصم الضریبی هو قیام المصلحة بتعدیل نموذج الإقرار الضریبی الشهری لیقتصر الإقرار على ذکر أرقام إجمالیة على خلاف ما کان علیه الحال بنموذج (10) قبل التعدیل حیث تضمن نموذج الإقرار قبل التعدیل ذکر تفاصیل فواتیر المشتریات المخصومة بالإقرار وهو ما کان یمثل عائقا أمام إساءة إستخدام الخصم الضریبی.
المبحث الثانی تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات(EDI) ماذا یعنى تبادل البیانات إلکترونیا قبل بزوغ فجر عصر الکمبیوتر، تمیزت الأنشطة والمعاملات داخل المؤسسات الحکومیة والشرکات ومابین تلک المؤسسات والشرکات وبعضها البعض بالإستخدام الکثیف للورق، وخاصة فیما یتعلق ببیع وشراء المنتجات. فقد کان من اللازم أن تکون هناک مستندات ورقیة من أصل وعدة صور لتوثیق أوامر الشراء والفواتیر وإخطارات الشحن وبوالص الشحن والمستندات الأخرى، کما کان من اللازم أن یتم إعتماد تلک النسخ والتوقیع علیها ومعالجتها وتشغیلها بعدد لا یحصی من الطرق ثم حفظها بملفات لمدة محددة أو لإرسالها للشرکاء التجاریین أو الجهات الحکومیة. وتتضاعف تلک الوثائق والمستندات الورقیة بشکل کبیر نظرا لإرتباط أنشطة البیع والشراء بکل أوجه النشاط بالمنشأة مثل التصنیع، اللوجستیات، المحاسبة، التمویل، الموارد البشریة، بالإضافة إلى مجالات أخرى(O'Callaghan,1995). وعلاوة على ذلک لم یکن هناک مستندات نمطیة حیث تعد کل منشأة المجموعة المستندیة الخاصة بها وهو ما نتج عنه زیادة الوقت اللازم لمعالجة أو تشغیل تلک المستندات ، على سبیل المثال: أوامر التورید التی تتسلمها المنشأة من العملاء یجب تفریغها فی نماذج طلبیات البیع الخاصة بالمنشأة. وفى حقبة الستینات من القرن العشرین کان على الشرکات العملاقة أن تتعامل مع کم هائل من المستندات والأعمال الورقیة وأن توظف عددا کبیرا من الموظفین لتشغیل أو معالجة هذه المستندات وهو الأمر الذى یؤدى إلى زیادة التکالیف وکذا التأثیر على دقة وسلامة النتائج النهائیة. لذا فقد بدت کفکرة جذابة أن یتم إستخدام البدائل الالکترونیة للمستندات الورقیة وکذا التشغیل الإلکترونى للبیانات (EDP). وفى نهایة الستینات من القرن العشرین إنتشرت فکرة تبادل المستندات النمطیة الکترونیا فی قطاع النقل وتجذرت فیه بشکل قوى، وکان ذلک بدایة عصر التشغیل الإلکترونى للبیانات (EDP) ولیصبح أکثر تطورا على مدار العقود التالیة(Becker, 2012). وهناک خلط شائع بین التداول الإلکترونى للبیانات (EDI) والعدید من أشکال الإتصال الإلکترونى التی طورت على مدار العقود الماضیة مثل البرید الإلکترونى، أو الفاکس، أو العدید من التطبیقات الأخرى التجارة الالکترونیة بأنه( Tu, Steven Y, 2004)، وللتمییز بینه وبین الأشکال الأخرى للإتصال الإلکترونی فقد عرفته لجنة المعاییر المعتمدة(X12, WWW.X12.org): " إنتقال بیانات المنشآت الکترونیا بینها أو داخلها (بما فی ذلک وکلائهم ووسطائهم) فی شکل بیانات نمطیة وقابلة للتشغیل بالکمبیوتر على نحو یسمح بنقل البیانات بدون إعادة إدخال من تطبیق تجارى یعتمد على الکمبیوتر موجود فى مکان معین، إلى تطبیق تجارى أخر یعتمد على الکمبیوتر موجود فى مکان آخر". ویسلط هذا التعریف الضوء على العدید من الممیزات الفریدة للتبادل الإلکترونی للبیانات (EDI)، حیث تنقل بیانات المسجلین الکترونیا إلى مصلحة الضرائب على المبیعات مباشرة - دون الحاجة لإعادة إدخالها – من خلال الشبکات و/أو وسائط التخزین، ودون الحاجة للتدخل البشرى فی عملیة تدفق البیانات أو معالجتها، فمعالجة البیانات تتم بواسطة تطبیقات تجاریة صممت خصیصا لتشغیل البیانات الواردة(Hardy, 1996). وعلیه فإن الإختلاف الرئیسی بین تبادل البیانات الکترونیا (EDI) والأشکال الأخرى للتجارة الالکترونیة یتمثل فی الشکل النمطی أو القیاسی للبیانات الذى یغنى عن التدخل البشرى تماما سواء بإعادة إدخال البیانات أو معالجتها عند تداولها بین أنظمة الحاسب المسجلین والمصلحة،. فی ظل الـ (EDI)، فإن الحاجة للحد من التدخل البشرى تتطلب أن تکون البیانات مفهومة لنظم النقل الإلکترونى أی بالکمبیوتر، وهو ما یعنى أن البیانات یجب أن تکون معدة مسبقا کما یجب أن تکون على أساس شکل نمطى أو قیاسی مقبول من الشرکاء التجاریین، کما یجب أن تبرمج الحاسبات لتتمکن من فهم الشکل المدخل إلیها من البیانات( Deshmukh, 2006).
معاییر الـ EDIومنظمات وضع المعاییر فى البدایة قامت الشرکات بتنمیط المستندات بشکل فردى، حیث کان لکل شرکة المستندات النمطیة الخاصة بها والتى تختلف أو لاتتوافق مع تلک الخاصة بالشرکات الأخرى، وبنهایة حقبة الستینات من القرن الماضی أصبحت غالبیة الشرکات بقطاع النقل تستخدم المستندات النمطیة الموحدة الأمر الذى سهل عملیة الإنتقال إلى التبادل الالکترونى للبیانات، حیث کان إختلاف أنماط المستندات عائقا فی طریق تطور وقبول التبادل الإلکترونى للبیانات (EDI) (Naicker,2009). وقد تشکلت لجنة تنسیق بیانات النقل (TDCC) بالولایات المتحدة لوضع معاییر التبادل الإلکترونى للبیانات (EDI) لکافة مکونات قطاع النقل من نقل برى وبحرى وسکة حدید وغیرها، وقد نشرت هذه اللجنة أول مجموعة من المعاییر فى عام 1975، ثم بدأ المعهد القومی الأمریکی للمعاییر American National Standards Institute (ANSI) فی نهایة السبعینات من القرن الماضی بتنسیق الجهود لوضع المعاییر الموحدة (Deshmukh, 2006) ، ویوضح الجدول التالی التسلسل الزمنى للمنظمات ومعاییر التبادل الالکترونی:
وترجع أهمیة المعایر فى مجال التبادل الالکترونی للبیانات (EDI) ( Deshmukh, 2006)إلى أنها توفر ما یلى:
ویوضح الجدول التالی الوثائق أو المستندات الممکن تداولها باستخدام التبادل الالکترونی للبیانات (EDI) فی مختلف المجالات( Deshmukh, 2006):
کما یوضح الجدول التالی کیفیة تحویل تحویل الفاتورة إلی صیغة التبادل الالکترونی للبیانات (EDI)
آلیة عمل التبادل البیانات الالکترونى للبیانات (EDI): یتطلب التبادل الألکترونى للبیانات توافر البنیة التحتیة(Saxena, 1995) الأتیة: -نظام معلومات محاسبى ممیکن أى قائم على الحاسب الآلى لدى طرفى التعامل -توافر شبکة إتصال وقد تکون من خلال شبکة الإنترنت المتوفرة من خلال خطوط التلیفون، أوالشبکات الخاصة (VAN). -برنامج ترجمة لتحویل المستندات من صیغة البرامج المحاسبیة إلى صیغة EDI والعکس. یوضح الشکل التالی آلیة عمل نظام تبادل البیانات الکترونیا(EDI):
ومن الشکل السابق یتضح أن آلیة عمل نظام تبادل البیانات الکترونیا(EDI) تتم طبقا للخطوات الأتیة(Deshmukh, 2006):
المبحث الثالث تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا أولا: فوائد ومزایا تطبیق تقنیة التبادل الالکترونی للبیانات بالمصلحة من العرض السابق للبنیة التحتیة وآلیات عمل التبادل الإلکترونی للبیانات یتبین أنه یمکن إستخدام هذه التقنیة فی تبادل البیانات بین مصلحة الضرائب على المبیعات والمسجلین لدى المصلحة وکذا بین مأموریات المصلحة بتبادل البیانات بین المأموریات وخاصة فیما یتعلق بإستیفاء مشتریات ومبیعات المسجلین فی إطار عملیة التحقق من مصداقیة إقراراتهم المقدمة للمصلحة(Anderson, 2002)، الأمر الذى یوفر الوقت والجهد المبذول فى کتابة وطباعة المستندات وإرسالها وإستقبالها من خلال البرید العادی ثم إدخالها مرة أخرى لنظام ال GSTAX لمعالجتها، خاصة فی ظل توافر مکونات البنیة التحتیة المطلوبة لتطبیق التبادل الإلکترونى للبیانات سواء لدى المصلحة ومعظم المسجلین وخاصة المسجلین لدى مرکز کبار الممولین ومراکز متوسطی الممولین، فضلا عن ما یحققه للمصلحة والمجتمع الضریبی من مزایا یتمثل أهمها فیما یلى(Visvanathan, 2010):
هذا فضلا عن الفوائد التى یقدمها التبادل الالکترونى للبیانات(Zainol, 1999) لکافة أطراف المنظومة الضریبیة على النحو الأتى:
لدى مصلحة الضرائب على المبیعات: یقلل إستخدام تقنیة ال EDI من الوقت والجهد المبذول ومن ثم تکلفة الجبایة على النحو الاتی: إدارات العملیات الضریبیة: وخاصة فى مرکز کبار الممولین ومراکز متوسطى الممولین والمأموریات الکبرى کمأموریة البترول ومأموریة المقاولات والتى تسهم فى تحقیق الجانب الأکبر من حصیلة المصلحة، یؤدى إستخدام تقنیة ال EDI فی تلقى الإقرارات الشهریة على النحو السابق ذکره فی آلیات عمل التبادل الإلکترونى للبیانات إلى إنعدام الحاجة لإنشاء سجلات یدویة لتلقى تلک الإقرارات المقدمة شهریا من المسجلین، ثم إعادة إدخال بیانات تلک الإقرارات ، ومن ثم تخفیض الوقت والجهد المبذول حالیا بتلک الإدارات لتلقى الإقرارات شهریا ثم إدخالها إلى نظام ال GSTAX وما یترتب على ذلک من وقت وجهد وإحتمال وقوع أخطاء فى إدخال البیانات، أما فیما یتعلق بإدارات العملیات الضریبیة بباقى مأموریات المصلحة فإن تطبیق تقنیة ال EDI فى تلقى الإقرارات سیسهم بشکل کبیر فی تخفیض المشکلات المتعلقة بإدخال بیانات الإقرارات الشهریة للمسجلین أصحاب الملفات من الفئة (أ) والتى یتضمن إقرارها کمیات کبیرة من بیانات فواتیر الشراء المخصومة والتى ستحتاج إلى إعادة إدخال فى حالة قیام المصلحة بإعادة تفعیل نموذ(10) وما یتضمنه من بیانات تفصیلیة عن المبیعات والمشتریات. ویوضح الشکل التالى خطوات تقدیم الإقرار الشهری للمصلحة حالیا وبعد التطویر بتطبیق تقنیة ال EDI: ویوضح الشکل التالى خطوات تقدیم الإقرار الشهری للمصلحة حالیا وبعد التطویر بتطبیق تقنیة ال EDI:
المصدر: إعداد الباحث
لدى المسجلین: : یقلل إستخدام تقنیة ال EDI من الوقت والجهد المبذول من خلال تقدیم الإقرارات وسداد الضریبة الکترونیا، حیث یتم إعداد وتقدیم الإقرارات حالیا من جانب المسجلین طبقا للخطوات التالیة:
حیث یؤدى إستخدام تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات إلى الحد من الأعمال الورقیة المتعلقة بالتعامل بین المنشأة والمصلحة من ناحیة وتلک المتعلقة بالتعامل بین الإدارات المختلفة داخل المأموریات، فضلا عن تخفیض أخطاء الإدخال، وضمان دقة وسرعة إستخراج التقاریر المطلوبة لأغراض المتابعة والرقابة وکذا لأغراض خدمة الإدارة العلیا.
ثانیا الأثار المتوقعة لتطبیق تقنیة ال EDIعلى إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب الضریبی: وبناءا على ماسبق فإن استخدام تقنیة التبادل الالکترونی للبیانات فیما بین المصلحة والمسجلین وکذا بین مأموریات المصلحة سیؤدى إلى الحد من إستخدام الخصم الضریبى کوسیلة للتهرب من الضریبة، وذلک على النحو الأتى:
أ. تقوم تقنیة التبادل الالکترونی للبیانات على توحید وتنمیط المستندات بین جمیع الأطراف المشارکة فی نظام تبادل البیانات الکترونیا، وهو ما سیؤدى إلى إلزام المسجلین بتنمیط المستندات المرتبطة بالضریبة وأهمها الفواتیر وإیصالات السداد، ومن ثم الحد من المشکلات المتعلقة بعدم الإلتزام بالجوانب الشکلیة للفاتورة الضریبیة. ب. سیؤدى الربط المباشر بین نظام GSTAX ونظم المعلومات لدى المسجلین من خلال ال EDI إلى تحدیث قاعدة بیانات المصلحة بالبیانات عن مبیعات المسجلین بشکل فورى REAL TIME بمجرد إصدار الفاتورة لدى المسجل وکذا أى تغییر یتم على تلک الفاتورة من إلغاء أو تعدیل السعر أو إرتجاع البضاعة کلها أو جزء منها، وبذلک سیتوافر لعملیة الفحص وخاصة فیما یتعلق بفحص الضریبة المخصومة بیانات موثقة غیر قابلة للطعن من أى طرف سواء کانت المصلحة أو المسجل، الأمر الذى سیسهم فى تخفیض المنازعات الضریبیة، والحد من إستخدام الخصم الضریبى کأداة للتهرب الضریبى. ج. إظهار بیانات الفواتیر الصادرة من المسجلین على نظام المعلومات بالمصلحة وذلک بمجرد إصدارها من المسجل، وهو الأمر الذی سیمنع خصم فواتیر وهمیة فضلا عن التنبیه عن الفواتیر التی لم یتم الإقرار عنها وسداد الضریبة المستحقة عنها بالإقرارات الشهریة للمسجلین.
سیؤدى الربط المباشر بین مأموریات المصلحة من ناحیة، وکذا الربط بین نظام المعلومات بالمصلحة ونظم المعلومات بالشرکات المسجلة من ناحیة أخرى إلى ما یلى: أ. سیمکن الشرکات المسجلة بتقدیم إقراراتها إلکترونیا بحیث تدخل الشرکة بیانات إقرارها مباشرة إلى نظام المعلومات بالمصلحة مباشرة ودون الحاجة إلى إعادة إدخال بیانات الإقرار مرة أخرى من جانب الإدارة المختصة بالمصلحة وهو ما یؤدى إلى تخفیض الأخطاء والأعباء الإداریة بالمصلحة. ب. سیمکن المأموریات من التحقق من مصداقیة الفواتیر المخصومة بالإقرار بشکل فوری من خلال الإطلاع على حساب البائع على نظام ال GSTAX ودون الحاجة إلى مخاطبة المأموریة التی یقع فی نطاقها المسجل البائع، وعلى نحو یساعد فی عملیة تسهیل عملیة فحص الإقرارات سرعة إنجازها للتحقق من مصداقیتها.
یتوافر لدى مصلحة الضرائب على المبیعات معظم متطلبات البنیة التحتیة لإستخدام تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات EDI، حیث توجد شبکة ربط خاصة بالمصلحة کما یتوافر نظام معلومات متطورGSTAX ومتکامل، ومن ناحیة أخرى فإن معظم المسجلین لدى مأموریة کبار المسجلین ومأموریات متوسطى المسجلین یتوافر لدیهم أنظمة معلومات الکترونیة متطورة بشکل کافى، وعلیه یقترح الباحث أن تتم عملیة تنفیذ التطویر المقترح طبقا للخطوات الأتیة: أ. المرحلة الأولى إنشاء نظام تبادل البیانات الکترونیا بالمصلحة لیتم الربط فورا بین مأموریات المصلحة بمجرد تشغیل النظام، وهو ما یحقق الإستفادة فى تبادل المستندات بین مأموریات المصلحة بشکل فورى وموثق وتخفیض المراسلات الورقیة التى تستغرق وقتا وجهدا. ب. المرحلة الثانیة : یتم الربط بین المصلحة والمسجلین لدى مرکز کبار الممولین، حیث یمثل قطاع کبار الممولین المورد الرئیسی لمدخلات قطاعی متوسطی وصغار الممولین. ج. المرحلة الثالثة: وفیها یتم الربط مع المسجلین لدی مراکز متوسطی الممولین، وبإتمام هذه المرحلة تکون المصلحة قد أنجزت حصر کافة مبیعات کبار ومتوسطی المسجلین وهو ما یساعد فى حصر والسیطرة على مدخلات صغار الممولین وصولا لحصر مبیعاتهم، ومن ثم تخفیض التهرب الضریبى إلى أقل حد ممکن وکذا المساهمة فى القضاء على الإقتصاد غیر الرسمی. د. المرحلة الرابعة: الربط مع صغار المسجلین الذین تتوافر لدیهم نظم معلومات تکفى لتوفیر متطلبات الحد الأدنى للربط مع نظام ال GSTAX من خلال تقنیة ال EDI.
التوصیات: لتطویر نظام المعلومات بمصلحة الضرائب على المبیعات بإستخدام تقنیة التبادل الإلکترونى للبیاناتEDI المالیة والبیئیة على نحو یؤدى الى الحد من إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب، یرى الباحث ضرورة إتخاذ الاتی :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-أبو بکر، زمزم أحمد2014.، "تقییم نظام الضریبة العامة على المبیعات ومتطلبات تطویره للتحول الى الضریبة على القیمة المضافة"، المؤتمر الضریبى العشرین، بعنوان تحدیات االانتقال للضریبة على القیمة المضافة وآلیات التطبیق، الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، - الخطیب، خالد الخطیب2000، "التهرب الضریبی"، مجلة جامعة دمشق، 16(2)، ، 157. - السلطان، سلطان بن محمد بن علی1995، المحاسبة الضریبیة النظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، جمعیة المحاسبة، السعودیة، ، 364 - بتاتة، طورش2012، "مکافحة التهرب الضریبى فى الجزائر"، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة قسطنطینة، ، ص15، 86. - حسین، رلى عبدالرازق2010، "مدى التزام الفاحص الضریبی الفلسطینی بمعاییر المراجعة الدولیة وأثر ذلک على الحد من والکشف عن حالات التهرب الضریبى" رسالة ما جستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، ، ص 24. - العطعوط، سامح2009، أثر قانون ضریبة الدخل رقم 17 للعام 2004 على ظاهرة التهرب الضریبی فی فلسطین، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات، العدد السابع عشر، تشرین الاول،. -السامرائى، یسرى مهدى حسن2012، " تحلیل ظاهرة التهرب الضریبى ووسائل معالجته"، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإقتصادیة والإداریة، المجلد 4، العدد9، ، ص 130. - حسین، رلى عبدالرازق2010، "مدى التزام الفاحص الضریبی الفلسطینی بمعاییر المراجعة الدولیة وأثر ذلک على الحد من والکشف عن حالات التهرب الضریبى" رسالة ما جستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، ، ص 33. - الخطیب، خالد الخطیب2000، "التهرب الضریبی"، مجلة جامعة دمشق، 16(2)، ، 171. - خرابشه، عبد عبد الحمید، الطاقة والعبء الضریبی، دراسة تحلیله، مجلة دراسات، المجلد 24، العدد 4، ص 97-112 - خشارمة، حسین خشارمة2000، التهرب الضریبی فی المهن الحرة، مجلة المنارة، المجلد 5، العدد 1،جامعة آل البیت، الاردن،. - أبوالعلا، یسرى2009، "المالیة العامة والتشریع الضریبى"، الدار الجامعیة، ، ص24. - شطورى، محمد راغب2014، ، "مکافحة التهرب الضریبى فى ظل الضریبة على القیمة المضافة" المؤتمر الضریبى الحادى والعشرین، بعنوان إعادة بناء المنظومة الضریبیة تحقیقا للعدالة الضریبیة – والعدالة الإجتماعیة، الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، ص560. - قاسم، صلاح محمد توفیق2003، التهرب من ضریبة الدخل فی فلسطین، رسالة ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،. - کتانه، خیری مصطفى کتانة1996، اتجاهات الإیرادات الضریبیة فی الأردن والعوامل المؤثرة فیها، الطبعة الأولى، دار الیازوری، عمان،20. - وهبة، محمد وهبة، صور التهرب الضریبی، مطبعة دار النشر للثقافة، الإسکندریة، مصر، ، 203. القوانین واللوائح:
المواقع الالیکترونیة:
المراجع الانجلیزیة: - -O'Callaghan, Ramon and Turner, Jon, “Electronic Data Interchange Concepts and Issues (1995). NYU Working Paper No. IS-95-15. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1284839 - Ashutosh Deshmukh, “Digital accounting, 2006 : the effects of the Internet and ERP on accounting”, Idea Group, p97. - Carolyn, Ficher and Paul N.Courant1999”Formula apportionment and states taxation of value, http:// www.rff.org.com/htmadded. taxation,. - Jese G. Cours de sicence des - Richardson, Ivor, "The Concept of Income and Tax Policy" Canterbury Law Review, Vol. 4, pp. 203, 2013, Victoria University of Wellington Legal Research Paper Series Richardson Paper No. 20. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2127045. - Reimar Pinkernell2005”Application Of Value Added tax To E-Commerce transaction” http://www.pinkernall.ed/ euvat.htm,. - Tuan Minh Le”Value added taxation Aparil 2003.: Mechanism design and policy issue “tax traing word bank course on practicsal issue tax in developing coutries, Washington, D.C - Sekaran, Uma, 1992., Research Methods for Business: a Skill- Building Approach, John Wiley and Sons, Inc - Becker, Matthew B., Interoperability Case Study2012: Electronic Data Interchange (EDI) (March 1, 2012). Interoperability Case Studies, Forthcoming; Berkman Center Research Publication No. -5. - Tu, Steven Y. and Madnick, Stuart and Wu, Luis Chin-Jung, “Improving UccNet-compliant B2B Supply-chain Applications Using a Context Interchange Framework”, 2004 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=529702 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.529702. - Naicker, Visvanathan and Pillay, Rubin2009, Electronic Data Interchange in Developing Countries: Lessons from South Africa (February 19, 2010). International Journal of Management and Marketing Research, Vol. 2, No. 1, pp. 89-101,. - Hardy, Catherine and Reeve, Robert, “Electronic Data Interchange (EDI) and CIS Audit: A Study of the Impact of EDI on CIS Audit Procedures (July 1996), Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2172136 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2172136. - - Saxena, KBC and Wagenaar, R. W., Global Transfer of EDI Technology: A Multi-Level Approach (November 30, 1995). IIM Bangalore Research Paper No. 76. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2172136 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2172136. - Visvanathan Naicker et al, “Electronic Data Interchange in Developing Countries: Lessons from South2010”, International Journal of Management and Marketing Research, Vol. 2, No. 1, , pp. 89-101. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics Article View: 1,703 PDF Download: 868 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||