الضبط القضائي وحقوق الإنسان. | ||||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
Volume 15, Issue 91., March 2025, Page 1-49 PDF (14.06 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjle.2025.446014 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد ناجي محمود حسن* | ||||
كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
Abstract | ||||
يهدف الضبط الإداري إلى حفظ النظام العام في الدولة بعناصره التي تتمثل في حفظ (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة) تلك العناصر التي تٌعرف بأنها عناصر النظام العام التقليدي. ويُقاس مدى نجاح مهمة مأموري الضبط الإداري لاسيما في العنصر الأول (الأمن العام) بقدر استطاعته في تحقيق منع وقوع الجريمة، فإذا ما وقعت فإن ذلك بمثابة الإعلان عن انتهاء مهمة الضبطية الإدارية لتبدأ مرحلة أخرى جديدة من الضبط ألا وهي مرحلة الضبطية القضائية. وتتجلى مهمة رجال الضبط القضائي في البحث عن الجرائم وكشف الغموض الذي يُحيط بها وتتبع الجاني والقبض عليه وتقديمه إلى الجهات المختصة مع المحاضر المدونة تمهيدًا للتحقيق معه والتصرف في الأوراق والأدلة إما بالإحالة إلى المحكمة لتوقيع العقاب عليه أو إما بإصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حسبما تُسفر عنه الأوراق. بيد أن هذه المرحلة الهامة التي تبدأ منذ تلقي مأموري الضبط القاضي نبأ وقوع الجريمة أو اتصال علمهم بها بأي طريق كان، ونظراً لما يعتريها من حساسية وسرية تفرضها طبيعتها على ما يتم اتخاذه فيها من إجراءات من قبل القائمين عليها، والتي قد تُشكل مساساً بحقوق الأفراد الذين يتم التعامل معهم بشكل مباشر مِن قبل مأموري الضبط لاتصال علاقتهم بالجريمة محل البحث والتحري، لذا ارتأى المُشرع ومن بعده الفقه بوجوب توفير نوعاً من الحماية لهؤلاء الأفراد، ويتباين مقدار هذه الحماية وصورها من تشريع قانوني لآخر ، او بالأحرى من نظام قانوني لآخر وذلك بحسب احترام حقوق الإنسان في كل نظام تشريعي. | ||||
Keywords | ||||
الضبط القضائي; حقوق الإنسان | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 51 PDF Download: 263 |
||||