معيار "عدم الرغبة أو القدرة" والدفاع عن النفس ضد الجهات الفاعله من غير الدول في القانون الدولى المعاصر | ||
مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية | ||
Volume 26, Issue 4 - Serial Number 105, October 2025, Pages 109-130 PDF (931.13 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jpsa.2025.459050 | ||
Author | ||
ابراهيم سيف منشاوى* | ||
أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة | ||
Abstract | ||
إن استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لدولة أخرى، حيث تتمركز مجموعة مسلحة غير حكومية أو تنفذ عملياتها، يعد انتهاكًا لحظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 2(4) من الميثاق، وخروجًا كذلك على الشروط الصارمة لإعمال الحق الشرعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة (51). فاستعمال معيار عدم الرغبة أو القدرة يخلق سابقة خطيرة تعمل على إضفاء المشروعية على التدخل أحادي الجانب في القانون الدولي، وهو ما تقف آلية الأمن الجماعي التابعة للأمم المتحدة ضده بقوة. كما أن من شأن قبوله في الممارسة الدولية أن يؤدي ذلك إلى "تغيير جذري" في المعايير التي يتطلبها القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة بأكمله. ذلك أنه قد يحول سلطة اتخاذ الإجراءات القسرية بعيدًا عن مجلس الأمن الدولي ويضعها في أيدي فرادى الدول عندما يمنحها الحرية لتحديد ما إذا كانت الدولة الإقليمية غير راغبة أو غير قادرة على قمع التهديد الذي تمثله الجهات الفاعلة من غير الدول. وهو أمر لا يمكن تصور خطورته لا سيما إذا طُبق هذا المعيار على الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وفي ظل غياب آليات فعالة وحازمة للمساءلة الدولية. | ||
Keywords | ||
حظر استخدام القوة; الدفاع الشرعي عن النفس; معيار عدم الرغبة أو القدرة; محكمة العدل الدولية; مجلس الأمن الدولي | ||
Statistics Article View: 13 PDF Download: 2 |