الدفع بعدم قبول الدعوى بسبب قصور الأساس الواقعي في الصحيفة في النظام القانوني الأمريكي | ||
| مجلة الدراسات القانونية | ||
| Volume 69, Issue 1, September 2025, Pages 1-145 PDF (1.65 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/maal.2025.411878.1376 | ||
| Author | ||
| مريم عبدالملك* | ||
| مدرس بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية كلية الحقوق - جامعة أسيوط | ||
| Abstract | ||
| ملخص بحث الدفع بعدم قبول الدعوي بسبب قصور الأساس الواقعي في الصحيفة في النظام القانوني الأمريكي تبدأ مراحل الدعوي في الولايات المتحدة الامريكية بتحرير وايداع الصحيفة complaint ويوضح فيها المدعي البيانات المتعارف عليها من طلبات واشخاص الدعوي، بالإضافة الي الادعاءات الواقعية وكان يكفي قبل عام 2007 أن يوضح الوقائع بشكل مختصر، لتحقيق علم المدعي عليه بالدعوي ولكن مع تزايد عدد الدعاوي وانتشار المضاربة بالدعوي عدلت المحكمة العليا للولايات المتحدة عن هذا الاتجاه المرن في تقدير الأساس الواقعي في الصحيفة، واصبح علي المدعي أن يقدم من الوقائع ما يكفي للدلالة علي رجحان قبول طلبه من الناحية الموضوعية وذلك في المرحلة التمهيدية، واثار هذا الاتجاه جدلاً لأنه سيؤثر سلباً علي الحق في مباشرة الدعوي حيث أن اتجاه المحكمة العليا فيما يتعلق بدرجة التحديد المطلوبة في الوقائع ينبني عليه ما إذا كان مصير الطلب الصمود في مواجهة دفع المدعي عليه بعدم القبول بحجة قصور الأساس الواقعي، مع الاخذ في الاعتبار أن عدم قبول الدعوي بسبب قصور الأساس الواقعي يمنع من إعادة طرح النزاع مرة اخري علي القضاء، وبالتالي له عظيم الأثر علي الحق في مباشرة الدعوي. ولذا تعرض الدراسة الي عبء صياغة الأساس الواقعي في الصحيفة نظراً لأهميته في الولايات المتحدة بسبب خصوصية مراحل الدعوي التي تلي المرحلة التمهيدية حيث يمكن من خلال المراحل اللاحقة أن يستكمل المدعي ما ينقص بخصوص الأساس الواقعي، وقد عرض البحث للموضوع من خلال ثلاثة فصول؛ الأول القواعد المنظمة لمرحلة افتتاح الخصومة وصياغة الأساس الواقعي، والفصل الثاني التطبيقات القضائية في صياغة الأساس الواقعي، والفصل الثالث الإشكاليات الإجرائية للتشدد في صياغة الأساس الواقعي وذلك باستخدام المنهج التحليلي والمقارن. | ||
| Keywords | ||
| صحيفة الدعوى; قصور الأساس الواقعى; الدفع بعدم القبول | ||
|
Statistics Article View: 2 PDF Download: 2 |
||