اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى التأديبية طبقاً للنظام الصادر في 1428هـ فى المملکة العربية السعودية | ||||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
Article 2, Volume 2, Issue 51, April 2012, Page 123-203 PDF (422.25 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjle.2012.156654 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
حسان عبد السميع هاشم أبو العلا | ||||
أستاذ مساعد قانون إدارى قسم الأنظمة کلية الإقتصاد والإدارة جامعة الملک عبد العزيز ومستشار رئيس نيابة ( 1 ) وزارة العدل المصرية | ||||
Abstract | ||||
يُعد نظام تأديب الموظفين في المملکة العربية السعودية من أهم النظم القانونية لتضمنه حقوق والتزامات الموظف العام استناداً إلى قول سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) حين وصف الوظيفة العامة بأنها "أمانة" وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ([1]). ولا يقل موضوع نظر الدعوى التأديبية أهمية عن موضوع تأديب الموظف العام لأنهما مترابطان ولا ينفصل أحدهما عن الآخر، وذلک لضمان الحياة الوظيفية واطمئنان الموظفين على مراکزهم القانونية، فقد ورد في الأنظمة ما يبين حقوق والتزامات الموظفين العموميين واعتبرت السلطة التأديبية سنام النظام التأديبي، حيث أولى مشرعو الدول أهمية کبيرة حال سنهم للتشريعات والأنظمة. کما تُعد المحاکم الإدارية في المملکة العربية السعودية - ديوان المظالم - الأمينة على الدعاوى الإدارية ومنها الدعوى التأديبية وغيرها من الدعاوى والاختصاصات الأخرى التي تدخل في اختصاص ديوان المظالم، وقد اختلف اختصاص المحاکم الإدارية بنظر هذه الدعاوى على النحو الذي مرت به مراحل إنشاء وتعديل اختصاصات ديوان المظالم. | ||||
Statistics Article View: 297 PDF Download: 686 |
||||